الخلفية القانونية للمخالفة المحرر على السيارات ذات الزجاج الفيمي، وهل المادة 92 من مدونة السير كافية لذلك، وشكرا
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته. اما بالنسبة لتساؤلي فهو حول المخالفة التي يحررها العون محرر المحضر على اصحاب السيارات التي تضع الفيمي( غلاف بلاستيكي يخفف من حذة اشعة الشمس و يجعل الرؤيا في منحى واحد اي من السيارة الى الخرج بخلاف المنحى المعاكس اي من الخارح الى داخل السيارة فتنعدم الرؤيا ) على زجاج سياراتهم، حيث اننا نجد بعض الفوارق في هذا :-اولامن حيث هذا الفيمي هل هو اصلي في السيارة ام هو اضافي، حيث تحرر المخالفة للذين اضافهب بخلاف الذين اشترو السيارة مزودة بالفيمي اصلا. -ثانيا من حيث موضع الفيمي هل هناك فرق بالنسبة لزجاج نوافد الامام عن زجاج نوافد الخلف وعن الزجاج الخلفي للسيارة. ملاحظة: حينما يتم مساءلت العون المحرر حول السند القانوني لايبدي اي سند قد يذكر اسباب وليس قانون على سبيل المثال (ان الاعوان المكلفون بالمراقبة الطرقية لا يستطيعون رؤية من بداخل السيارة، وهذا غير مذكور في مدونة السير. ارجو منكم الاحاطة بهذا الموضوع رجاءا، ونشكركم على جهودكم المبذولة في اتاحة المعلومات القيمة للعموم ، بالتوفيق.
لا توجد تعليقات بعد
كن أول من يضيف تعليقاً