ما تفسير المادة 870 من قانون الالتزامات والعقود؟
هناك قاعدة قانونية منصوص عليها في مقتضيات المادة 870 من قانون الالتزامات والعقود :
اشتراط الفائدة بين المسلمين باطل ومبطل للعقد الذي يتضمنه سواء جاء شرط الفائدة صريحا او ضمنيا أو اتخذ شكل هدية او أي نفع آخر للمقرض او لأي شخص غيره يتخذ وسيطا له.
من فضلك أرجو أن توضحوا لنا يلي:
1- ما هي العقوبات التي أقرّها القانون لمعاقبة طرفيْ عقد السلف بالفائدة ~ الدائن والمستدين ~ ؟
2- كيف يمكن لأحد طرفيْ هذا العقد إبطال هذا العقد؟
ولكم جزيل الشكر.
لا توجد تعليقات بعد
كن أول من يضيف تعليقاً