1 إجابة واحدة
8.1k مشاهدة

من عليه حق الاثبات

سئل منذ 7 أعوام بواسطة 43210
8.1k مشاهدة

بسم الله الرحمن الرحيم
لقد اشتغلت مع شركة للنقل السياحي لمدة سنتين . حيث ان المشغل طردني من عملي لسببين . الاول لاني لم اسانده في المشاركة على التعدي على احد الجيران والثاني انّي طالبته بحقوقي التي حرمني منها خلال هذه السنتين بما فيه عدم تسجيلي في الضمان الاجتماعي وعدم التمتع بالعطلة السنوية وعدم تكملة اجرتي التي حرمني منها والتي كانت فقط 1000dh للشهر خصوصا اني كنت ان المسؤول عن تسيير هذه الشركة.ولما تم طردي من العمل كنت لا اودّ ان ادخل معه في صراع فارسلت له عبر الهاتف رسالة مفادها كل مستحقاتي التي حرمت منها وان رفض فسالتجأ الى القانون.لكن للاسف لم يجبني .وفي للمرة الثانية ا رسلت له رسالة عبر الايميل وكذلك هاتفه لكن لم يجب كذلك.انا لم اريد ان ادخل في مشاكل معه لذلك لم اذهب الى مفتش الشغل حيث انه لم يكن يتوفر على اي وتيقة للضمان الاجتماعي وكذلك دفتر الاداء الى غير ذلك. وبعد مرور 5ايام اتصل بي ابوه واخبرني انه سيعطيني كل مستحقاتي بعدما شرحت له في الهاتف المشكل بيني وبين ابنه. واتفقنى ان نلتقي في المقهى بالليل وفعلا التقيت معه ولم نتفق على شيء وشرحت له ان ابنه عنده مشاكل مع كل الجيران وله سمعة سيئة في السوق. كذلك شرحت له اني متزوج وامراتي حامل ولما ذهبت الى الضمان الاجتماعي لم اجد اني مسجل .و بعدما فشلت كل المصالحات التجأت في الغد الى المحامي ، هذا الاخير الذي ارسل له اشعار مفاذه ان يرجع الامور الى وضعها وارجاع الاجير الى عمله مع التمتع بحقوقه الا هي تكملة الاجرة الى الحد الدنى للاجور التي اتفق عليها في الاول ولم يوف بها. وكذلك العطلة السنوية والضمان الاجتماعي مانحة اياه 48ساعة .لكن للاسف لم يجبنا حتى مرور 7ايام حيث جاءني عون قضائي واعطاني جواب على الاشعار مفاده ان الشركة راسلتني من قبل للرجوع الى العمل في 48ساعة عن طريق عون قضائي ففرفضت اناتسلمها واعتبر بهذا الفعل مغادرا لعملي بصفة تلقائية. حيث ادركت في الاخير انّ له صديق يشتغل ككاتب عون قضائي هو الذي قام بهذا الفعل الكيدي المزور. فلتجأت بعد هذه الرسالة الى مفتش الشغل فارسل له استدعاء ولم يحظر. وارسل له استدعاء اخر عن طريق السيد القائد . وفي الاخير وعند التقائنا لم يضف شيئا سوى انه قد راسلني من قبل للرجوع الى العمل فلم ارجع. وانا اعلنت امام المفتش انّا هذا كلّه كذب وانا مستعد للرجوع الى العمل من الان بعدما يقرّ امام المفتش بانه سيعطيني مستحقاتي التي حرمت منها من قبل والتي كانت السبب في توقفي. الّا ان ّ المشغل اخبر المفتش بانّه قد راسني من قبل للرجوع الى العمل ورفضت لقد ظل متشبتا بزعمه انّه راسلني فلم يكن قرار السيد المفتش سوى كتابة محظر مفاذه :نظرا لعدم الصلح تمّ احالة الملف على المحكمة المختصة .حيث ان الاجير يطالب بمستحقاته القانونية وانّ المشغل يقر انه راسل الاجير للرجوع الى العمل فرفض.
خلاصة الحكم . حكمت المحكمة بقبول الدعوة في الشكل و حكمت على المشغل باعطائي العطلة السنوية 1775dh وصائر الدعوة عليه كذلك.فيما تم رفض باقي الطلبات لان الاجير لم يثبت لنا انه كان يتقاضى اجرا يقل عن الحد الادنى للاجور. وان الاجير يحق له ان يسجل نفسه بنفسه في الضمان الاجتماعي اذا رفض المشغل ان يسجله حسب ظهير 1972 . فما العمل الان ¿ اليس هذا باطلا في حقي¿كيف اثبت انّي اتقاضى اجرا اقل من الحد الادنى للاجور ¿ اليس المشغل هو من عليه عبئ الاثبات خصوصا اني ان من قدمت للمحكة شهادة العمل¿وكيف حكمت المحكمة بالعطلة السنوية مادمت لم اثبت لها انّي قد اخدتها ام لا¿بل اكثر من ذلك لماذا عندما طلبنا بتحقيق و احظار الشهود لم يستجب لطلبنا بدعوى ان ذلك الكاتب اقر برفضي لتسلم الرسالة والتي حتى الان اقر باني لم اتوصل باي رسالة لاني اذا كنت قد توصلت بها فهي ستكون حجة على انّي اشتغل مع هذا المشغل و كنت سارجع الى عملي ومعي مفوض قضائي ومفتش الشغل وعنذئد ساطالب بحقي لانني اعرف انّ ذلك المشغل سيبحث لي عن سبب للدهاب بمفردي.
وشكرا

تعليقات أضف تعليق

0 إجابة - مستشار قانوني - متخصص

أولا حكم المحكمة مخالف للقانون فيما يخص تكملة الأجر لأن المكلف بمسك سجل أداء الأجر هو المشغل وهو من عليه إثبات أنه كان يؤدي للأجير على الأقل الحد الأدنى للأجر.
بالنسبة للتعويض عن الفصل التعسفي فإن مشكلتك تكمن في محضر رفض تسلم الإذار بالرجوع إلى العمل.
إذا استطعت الطعن في هذا المحضر فإن الباب سيفتح أمامك للحصول عن حقوقك بسبب الطرد التعسفي.
بالنسبة للضمان الاجتماعي فأنا متفق مع تعليل المحكمة وهذا ما يسير عليه القضاء وسنده وجود نص في ظهير 972 1يسمح للأجير بالتصريح بنفسه في الصندوق ويترك لهذا الأخير إجبار المشغل على تسوية الوضع وأداء الاشتراكات التي تنوبه.

منذ 7 أعوام (معدّل: منذ 4 أعوام)
مستخدم

أشكرك جزيل الشكر على هذه الاجابة . ولكن عندي سؤال . انّا لمّا ذهبت الى الضمان الاجتماعي كنت اعتقد أنّي مسجّل بالفعل حسب تصريح المشغل. وقدّمت لهم شهادة العمل لكي أتأكد أنّي مسجل ام لا خصوصا أنّي أذخل كلّ يوم الى موقع الضمان الاجتماعي ولا اجد أي تغيير في عدد النقاط . ولمّا رجعت في اليوم التالي وحصلت على شهادة تتبث عدم تسجيلي تحدّتث مع مسؤول في الضمان الاجتماعي و اخبرني انّه لا يمكن تسجيلي حتّى يقدم لنا المشغل الذي اشتغل معه بعض الوثائق . وأخبرني أن أتعاطف مع مشغلي كي يسجلني .وأخبرني هذا الاخير (المسؤول في الضمان الاجتماعي )أنه كان يقوم من قبل بتفتيش الشركات التي لا تسجل اجراءها ولكن الأن تغير كل شيء لا يمكنه القيام بهذا. وبالفعل إلتجأت إلى مشغلي وأوضحت له الأمر بدليل هذه الشهادة التي بين يدي وأوضحت له كذلك أن زوجتي حامل ولا استطيع تحمل مصاريف الطبيب. فما كان عليه إلا أن يعفيني من عملي إضافة إلى إهانتي وذلك بعدما تبين له أني ذهبت بمفردي إلى الضمان الاجتماعي .فكيف لي أن اسجل نفسي في الضمان الاجتماعي وكل واحد من هؤلاء يتهرب من المسؤلية ? أليس هناك قانون قانون يفرضه الضمان الاجتماعي مفاذه انه: تفرض غرامة مالية قدرها 1000dh على كل مشغل لم يسجل أجراءه في الضمان الاجتماعي في الوقت المحدد.? فكيف للمحكمة ان تبث في ظهير 1972 وتترك كل المواد التي تفرض على المشغل ان يسجّلني في الضمان الاجتماعي . ? وكيف لها ان ترجع علي عبئ اثبات الاجر ? فأنى ليس لدي لا دفتر الاداء ولا ملف الضمان الاجتماعي و لا اوراق الاداء وخير دليل على ان هذا المشغل كان يحرمني من كل شيء هو العطلة السنوية التي حكمت بها المحكمة .

منذ 7 أعوام (معدّل: منذ 4 أعوام)
0 إجابة - مستشار قانوني - متخصص

إذا كان موظف الضمان الاجتماعي المفروض فيه أن يعرف أنه لم يقع أي تغيير في قانون الصندوق وبأن الفصل 15 من ظهير 17 يوبويز 1972 ينص على أنه إذا امتنع المشغل من تسجيل شخص شغله خول هذا الأخير الحق في أن يطلب مباشرة تسجيله وانخراط مشغله، وقال لك مثل الكلام الذي قلت فعلى إداراتنا السلام.
بالنسبة للأجر لم يبق لك سوى استئناف الحكم.
وعليك إثبات أن شهادة التسليم التي ذكر فيها رفضك الرجوع مزورة والطعن فيها بذلك.

منذ 7 أعوام (معدّل: منذ 4 أعوام)
مستخدم

شخصيا لا اتفق مع توجه المحكمة بخصوص تطبيق الفصل 15 من ظهير 27|07|1972 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي ، لان الفصل المذكور ، وكما أشرت إلى ذلك، حول الأجير الحق في أن يطلب تسجيله في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و مؤدى ذلك أن للأجير الإمكانية في ان يطلب تسجيله في الصندوق المذكور، سيما وان المشرع لم يستعمل عبارات تفيد الإلزام أو الأحبار ولم يرتب جزاء على ذلك . وبالتالي فإن توجه محكمة النقض في هذا الباب غير سليم وفيه محاباةللمشغل الطرف القوي في المعادلة، علما ان قانون الضمان الاجتماعي يندرج ضمن النظام العام الاجتماعي و يتعين تأويل غموض النص ، إن كان هناك غموض، لصالح الطرف الضعيف وهو الأجير. هذا من الناحية القانونية
اما بخصوص حق صاحب الاستشارة من التسجيل في الضمان الاجتماعي ، فما عليك سوى التوجه بنسخة من هذا الحكم ، ان كان نهائيا، مرفق بشهادة من عدم التعرض أو الإستئناف إلى أقرب وكالة للضمان الاجتماعي من أجل تسوية وضعيته بخصوص مدة الشغل التي تضمنها الحكم بالرغم من عدم الإشارة في الحكم إلى التسجيل في الضمان الاجتماعي لان ما يهم الضمان الاجتماعي هي المدة و الأجر و العلاقة الشغلية و كلها ثابتة بمقتضى المقرر القضائي

منذ 7 أعوام (معدّل: منذ 4 أعوام)

أضف تعليق

إجابة واحدة
0 إجابة - مستشار قانوني - متخصص
اسأل هذا الخبير
حدد لنا بالضبط ماذا طلبت في ...

اُحصل على الإجابة كاملة

ماذا ستكسب من الإجابة الكاملة؟
  1. خبرة موثوقة: لدى خبرائنا القانونيين سنوات من الخبرة في محاكم المغرب وفهم عميق لتفاصيل القانون المغربي.
  2. إجابة مُخصصة لك: هذه ليست إجابة عامة. تم تصميم هذه الإجابة للسؤال المطروح.
  3. برعياتكم: ستقومون بفتح هذا الجواب لمدة 3 أيام لكل زوار الموقع وستتم الإشارة إلى إسمكم كراع رسمي للجواب.
  4. وصول فوري: ادفع الآن واحصل على الوضوح فوراً. بدون انتظار. بدون مشاكل.
  5. فتح النقاش: يمكنك بعد قراءة الجواب طرح اسئلة توضيحية على الخبير.
منذ 7 أعوام (معدّل: منذ 4 أعوام)
1.5k مشاهدة
سئل بواسطة Amine
تم الرد عليه منذ 9 أعوام بواسطة أيمن - رجل قانون
1.5k مشاهدة
2.5k مشاهدة
سئل بواسطة jalal
تم الاستعجال
تم الرد عليه منذ 5 أعوام بواسطة دليلك القانوني
2.5k مشاهدة

إحصاءات

محكمتي في أرقام


75.6k
استشارة

27.3k
إجابة

138.6k
مستخدم

28.9k
تعليق