1 إجابة واحدة
950 مشاهدة
طلب إلغاء الاستقالة بعد التشطيب من الوظيفة العمومية
950 مشاهدة
السلام عليكم، قمت بطلب استقالة من عملي كمتصرف د2 بأحد القطاعات الحكومية (وزارة) وتمت الموافقة عليها وتسليمي نسخة غير أصلية بالموافقة تحمل توقيع مدير الموارد البشرية وقعت على تسلمها. وشمل جواب الموافقة على التالي : أنه تمت الموافقة على استقالتكم استثناءا ابتجلء من تاريخ.
هل يحق لي بالمطالبة بإلغاء قرار استقالتي علما أنه مر عام على هاته الحادثة. رغم أني قمت بتقديم ملتمسات عديدة لإلغائها.
6.2k إجابة - مستشار قانوني
الاستقالة المقبولة بصفة قانونية هي أحد الوسائل التي تؤدي إلى فقد صفة الموظف وحذفه من أسلاك الوظيفة العمومية، وقد سألتك عن القطاع الذي تشتغل فيه لاحتمال وجود قواعد قانونية خاصة بالاستقالة تختلف عما ورد في قانون الوظيفة العمومية، إلا أنه يبدو أنك لا تريد الإفصاح عنه وبالتالي فلا مندوحة أمامي إلا اعتبارك موظفا خاضعا لقانون الوظيفة العمومية الصادر بتاريخ 24-2-1958 كما وقع تعديله واعتباره النص المطبق عليك في هذه الحالة.
وقد نص الفصل 77 من هذا القانون على أن الاستقالة لا تنتج إلا عن طلب كتابي يعرب فيه الموظف المعني بالأمر من غير غموض عن رغبته في مغادرة أسلاك إدارته أو مصلحته بغير الكيفية التي يحال بها على التقاعد.
وأضاف بأنه لا عمل للاستقالة إلا إذا قبلتها السلطة التي لها حق التسمية والتي يجب ان تصدر مقررها في أجل شهر واحد ابتداء من التاريخ الذي تسلمت فيه طلب الاستقالة. ولا يجري العمل بها إلا من التاريخ الذي تحدده السلطة المذكورة.
وجاء الفصل 78 من نفس القانون ليجيب على سؤالك حين نص على أن قبول الاستقالة يجعلها غير مستدركة، وبالتالي فإن قولك أنك استلمت موافقة على الاستقالة غير أصلية لا يعني عدم وجود هذا القبول إذ يمكنك تبين ذلك من خلال وضعيتك بعد صدور هذا المقرر بالقبول هل توقف تحويل أجرك هل أحيل ملفك على المصلحة الخاصة بالتقاعد إذا كانت شروط الاستفادة منه متوفرة لديك إلخ
وتحقق هذا الأمر يعني أن الاستقالة قد قبلت بصفة نهائية ولا توجد وسيلة لإلغائها بعد قبولها لأن نص القانون صريح في أنه لا يمكن استدارك الأمر بعد صدور القرار بالموافقة.
وقد نص الفصل 77 من هذا القانون على أن الاستقالة لا تنتج إلا عن طلب كتابي يعرب فيه الموظف المعني بالأمر من غير غموض عن رغبته في مغادرة أسلاك إدارته أو مصلحته بغير الكيفية التي يحال بها على التقاعد.
وأضاف بأنه لا عمل للاستقالة إلا إذا قبلتها السلطة التي لها حق التسمية والتي يجب ان تصدر مقررها في أجل شهر واحد ابتداء من التاريخ الذي تسلمت فيه طلب الاستقالة. ولا يجري العمل بها إلا من التاريخ الذي تحدده السلطة المذكورة.
وجاء الفصل 78 من نفس القانون ليجيب على سؤالك حين نص على أن قبول الاستقالة يجعلها غير مستدركة، وبالتالي فإن قولك أنك استلمت موافقة على الاستقالة غير أصلية لا يعني عدم وجود هذا القبول إذ يمكنك تبين ذلك من خلال وضعيتك بعد صدور هذا المقرر بالقبول هل توقف تحويل أجرك هل أحيل ملفك على المصلحة الخاصة بالتقاعد إذا كانت شروط الاستفادة منه متوفرة لديك إلخ
وتحقق هذا الأمر يعني أن الاستقالة قد قبلت بصفة نهائية ولا توجد وسيلة لإلغائها بعد قبولها لأن نص القانون صريح في أنه لا يمكن استدارك الأمر بعد صدور القرار بالموافقة.
منذ 9 أشهر
(معدّل: منذ 9 أشهر)
0 تصفيق
تعليق واحد
37.1k مشاهدة
37.1k مشاهدة
3.5k مشاهدة
3.5k مشاهدة
هل ممكن ان توضح لي الجهة التي كنت تشتغل لديها، وهل يمكنك نقل العبارات التي وردت في الموافقة على الاستقالة ومن وقعها وهل هناك ختم الإدارة على كتاب الموافقة؟