اقتطاع من الاجرة مخالف لقرار المجلس التأديبي او للعقوبة التأديبية
المرجع: الوثائق المرفقة اثناء حراسة الامتحان الجهوي الموحد ( اولى باك ) لسنة 2015 ارتكبت خطأ مهني اثناء تأديتي للحراسة, مما استوجب توقفي مؤقتا عن العمل مع الحرمان من كل أجرة من طرف مدير الاكاديمية تحت المرجع عدد 66/15s بتاريخ 16/06/2015 ( الوثيقة 01 ), الى حين عرضي على المجلس التأديبي الجهوي المختص. وبعد 4 اشهر من الانتظار تم استدعائي للمثول امام المجلس التأديبي بتاريخ 14/10/ 2015 ( الوثيقة 02 ) للنظر في العقوبة المستحقة, و التي حددها المجلس: في توقفي 60 يوم (شهريين) مع الحرمان من كل اجرة, و تم ارسالها للوزارة للموافقة عليها. بعد شهر و نصف تقريبا تم تبلغي ان الوزارة رفضت العقوبة و انه سيتم اعادة النظر فيها من طرف المجلس التأديبي لتلائم الخطأ المرتكب, و به تمت تمديدها ل 90 يوما (3 اشهر) في المجلس التأديبي الثاني المنعقد بتاريخ 23/12/2015 . و تم ارسالها للوزارة للموافقة عليها. و للمرة الثانية على التوالي تم رفض العقوبة المقترحة من طرف الوزارة بسبب عدم ملائمتها للخطأ المرتكب. ملاحظة : مرت سنة كاملة و أنا موقف عن العمل مؤقتا, قبل ان يصدر قرار المجلس و توافق عليه الوزارة. من 25يونيو 2015 الــــــــى 25 يونيو 2016 و بتاريخ 14/04/2016 تم عرض ملفي على المجلس التأديبي للمرة الاخيرة و اقترح المجلس توقيفي 04 اشهر (120 يوما) مؤقتا عن العمل مع الحرمان من كل أجرة. وتم ارسالها للوزارة للموافقة عليها, و بالفعل تم الموافقة على العقوبة ( الوثيقة 03 ). و التي تقول بالحرف : انني اعتبر في حالة اقصاء موقت عن العمل من تاريخ توصلي بالتبليغ لمدة اربعة اشهر (04 أشهر) و التي تسلمتها بتاريخ 25 يونيو 2016 ( الوثيقة 03 ). في شهر09 توصلت بقرار السيد الوزير ( الوثيقة 04 ) و الذي قرر ما يلي: ابتداء من 25/06/2016 الى غاية 22/10/2016 تتخد عقوبة الاقصاء المؤقت مع الحرمان من كل أجرة باستثناء التعويضات العائلية لمدة أربعة (04) أشهر في حق السيد --------------- أستاذ التعليم الثانوي الإعدادي من الدرجة الثالثة. بعد انقضاء مدة العقوبة 04 اشهر التحقت بالعمل بتاريخ 25/10/2016 بمحضر التحاق مسلم من طرف السيد مدير المؤسسة . المشـــكل: في تاريخ 31/01/2017 تم صرف في حسابي البنكي مبلغ ****** درهم اي ما مقداره تقريبا اجرة 3 اشهر من إلتحاقي بالعمل من 25/10/2016 الـــــــــى 31/01/2017. و لم يتم صرف اجرة السنة التي تم ايقافي فيها احتياطيا الى حين صدور قرار المجلس التأديبي. اي كأن عقوبتي هي سنة و اربعة اشهر (16 شهرا) وليس 04 اشهر التي قررها المجلس ووافقت عليها الوزارة بقرار السيد الوزير ( الوثيقة04 ). لذا التمس من سيادتكم افادتي في هذه النازلة وهل يحق لي قانونيا استرجاع اجرة هذه السنة التي وقفت فيها مؤقتا. ان كان الجواب ب نعم, ما هي الاجراءات التي يجب علي اتباعها. هل علي الاتصال بالموارد البشرية لتسوية الوضعية ام علي اللجوء للمحكمة الادارية. شكرا جزيـــــــــــــلا على تفهكم و مساعدتكم. تقبلوا فـــائق التقدير و الاحترام
0 تعليق أضف تعليق
مشكلتك يا أخي تشي بوجود خلل في تفكير الأطر الإدارية التي تسير مرافق الدولة، المشكل هو ...
اُحصل على الإجابة كاملة
رضاك... هدفنا
- خبرة موثوقة: لدى خبرائنا القانونيين سنوات من الخبرة في محاكم المغرب وفهم عميق لتفاصيل القانون المغربي.
- إجابة مُخصصة لك: هذه ليست إجابة عامة. تم تصميم هذه الإجابة للسؤال المطروح.
- برعياتكم: ستقومون بفتح هذا الجواب لمدة 3 أيام لكل زوار الموقع وستتم الإشارة إلى إسمكم كراع رسمي للجواب.
- وصول فوري: ادفع الآن واحصل على الوضوح فوراً. بدون انتظار. بدون مشاكل.
- فتح النقاش: يمكنك بعد قراءة الجواب طرح اسئلة توضيحية على الخبير.