التوقيف المؤقت عن العمل حسب المادة 73 من القانون الاساسي للوظيفة العمومية
سلام استاد من فضلك..انا موظف موقوف عن العمل بسبب خطا مهني . هل التوقيف المؤقت له مدة قانونية من اجل الاحالة على المجلس التاديبي!
كيف يمكن الطعن في هدا التوقيف ادا تجاوز مدته القانونية!
ماهي الاجال القانونية لتقديم الطعن في قرار التوقيف المؤقت !
التوقيف المقصود هنا هو المنصوص عليه في المادة 73 اي التوقيف الاداري الاحترازي وليس التوقيف المؤقت كعقوبة حسب المادة 66 من القانون الاساسي للوظيغة العمومية..وشكرا لك استاد واعتدر على الاطالة
لا توجد تعليقات بعد
كن أول من يضيف تعليقاً