1 إجابة واحدة
9.1k مشاهدة

التوقيف المؤقت عن العمل حسب المادة 73 من القانون الاساسي للوظيفة العمومية

سئل منذ 7 أعوام بواسطة kamal alam
9.1k مشاهدة

سلام استاد من فضلك..انا موظف موقوف عن العمل بسبب خطا مهني . هل التوقيف المؤقت له مدة قانونية من اجل الاحالة على المجلس التاديبي!
كيف يمكن الطعن في هدا التوقيف ادا تجاوز مدته القانونية!
ماهي الاجال القانونية لتقديم الطعن في قرار التوقيف المؤقت !
التوقيف المقصود هنا هو المنصوص عليه في المادة 73 اي التوقيف الاداري الاحترازي وليس التوقيف المؤقت كعقوبة حسب المادة 66 من القانون الاساسي للوظيغة العمومية..وشكرا لك استاد واعتدر على الاطالة

تعليق أضف تعليق

إجابة واحدة
0 إجابة - مستشار قانوني - متخصص
اسأل هذا الخبير
إذا اطلعت على الأسئلة المطروحة ستجد أنه سبق الجواب على مثل ...

اُحصل على الإجابة كاملة

ماذا ستكسب من الإجابة الكاملة؟
  1. خبرة موثوقة: لدى خبرائنا القانونيين سنوات من الخبرة في محاكم المغرب وفهم عميق لتفاصيل القانون المغربي.
  2. إجابة مُخصصة لك: هذه ليست إجابة عامة. تم تصميم هذه الإجابة للسؤال المطروح.
  3. برعياتكم: ستقومون بفتح هذا الجواب لمدة 3 أيام لكل زوار الموقع وستتم الإشارة إلى إسمكم كراع رسمي للجواب.
  4. وصول فوري: ادفع الآن واحصل على الوضوح فوراً. بدون انتظار. بدون مشاكل.
  5. فتح النقاش: يمكنك بعد قراءة الجواب طرح اسئلة توضيحية على الخبير.
منذ 7 أعوام (معدّل: منذ عام واحد)
4.2k مشاهدة
4.2k مشاهدة
4.4k مشاهدة
4.4k مشاهدة

إحصاءات

محكمتي في أرقام


75.9k
استشارة

27.4k
إجابة

139.5k
مستخدم

28.9k
تعليق