التقادم بين التجار – مدته
القاعدة: التوريد الذي يتحدث عنه الفصل 388 في فقرته الخامسة ، ينصرف لذلك الذي يتم للأفراد لاستعمالهم الخاص، ثبوت أن صبيب الأنترنيت الذي تورده المدعية للمدعى عليها ليس لاستعمالها الخاص ، ولكن باعتبارها صاحبة مقهى للأنترنيت ، وبالتالي أصبحت للمدعى عليها صفة التاجرة ، و تخضع تبعا لذلك الإلتزامات القائمة بين التجار للتقادم المنصوص عليه …