بعد ان اصيب الاجير اثناء قيامه بعمله رفعت القضية الى القضاء وتم تنصيب محام في حق الضحية في اطار المساعدة القضاية السؤال المطروح هو هل التعويض الذي ستحكم به المحكمة لضحية المصاب سيتم خصم اتعاب المحامي منه علما ان هذا الاخير عين في اطار المساعدة 'ق' وشكرا
تعليق واحد
6.3k إجابة - مستشار قانوني
- أكثر من 30 سنة خبرة في محاكم المغرب
نعم وهذا الأمر نظمته المادة 41 من قانون المحاماة المادة 41 للمحامي المعين، في نطاق المساعدة القضائية، أن ...
اُحصل على الإجابة كاملة
رضاك... هدفنا
يمكنك استرداد المبلغ المدفوع كاملا و بشكل آني إلى محفظتك على الموقع إذا لم تكن راضيًا عن الإجابة.
يمكنك استخدام المبلغ المسترد كخصم عند سؤالك سؤالا عاجلا أو سريا
ماذا ستكسب من الإجابة الكاملة؟
- خبرة موثوقة: لدى خبرائنا القانونيين سنوات من الخبرة في محاكم المغرب وفهم عميق لتفاصيل القانون المغربي.
- إجابة مُخصصة لك: هذه ليست إجابة عامة. تم تصميم هذه الإجابة للسؤال المطروح.
- برعياتكم: ستقومون بفتح هذا الجواب لمدة 3 أيام لكل زوار الموقع وستتم الإشارة إلى إسمكم كراع رسمي للجواب.
- وصول فوري: ادفع الآن واحصل على الوضوح فوراً. بدون انتظار. بدون مشاكل.
- فتح النقاش: يمكنك بعد قراءة الجواب طرح اسئلة توضيحية على الخبير.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا أختلف مع هذا الجواب، لأن ضحايا حوادث الشغل معفيين من أي أداء، وهذا ما نص عليه الفصل 193 من قانون 18-12 المنظم لحوادث الشغل بعده
القسم التاسع
أحكام مختلفة وختامية
المادة 193: يتحمل المشغل أو مؤمنه ، بحكم القانون ، الصوائر القضائية ومصاريف المساعدة القضائية الممنوحة للمصابين بحوادث الشغل طبقا لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
كما يتحمل المشغل أو مؤمنه جميع المصاريف غير المنصوص عليها في هذا القانون والتي يتطلبها تنقل المصاب من أجل تلقي العلاج أو إجراء الفحوصات والخبرة الطبية.
يمكنكم أيضا الرجوع للمرسور رقم 2.15.801 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6431 بتاريخ 18/01/2016 والذي حدد مبالغ هذه الأتعاب في مادته الثالثة
وأما المرسوم الذي تطرق للمساعدة القضائية فقد تم نشره بالجريدة الرسمية عدد 5940 بتاريخ 05/05/2011 تحت رقم 2.10.587 والقاضي بتطبيق القانون 28.08 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة
لحسن قروشي
خبير في حوادث الشغل والأمراض المهنية