2.2k  مشاهدة

إشكالية في عدم تعويض عن فقدان الأصل التجاري

سئل منذ 4 أعوام
2.2k  مشاهدة

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إكتريت محل تجاري في سنة 1999 وبعد عدة مشاكل مع مكري..... تم حكم في محكمة الإبتدائية بتعويض عن فقدان الأصل التجاري بمبلغ 105000 درهم و بإفراغي من عين المكتراة و بضبط في سنة 2006 . و استأنفت الحكم الإبتداءي تم حكمت بتأييد الحكم الإبتداءي لأنه ملاءم لصواب .و في سنة 2008 توصلت بطي التبليغ في 13/11/2008 تم لم يعوضني مكتري و بقت العلاقة الكراءية كما هي إلا يومنا هذا و كنت أعطيه كراءه كل شهر وهو بدوره يعطيني توصيل كراء .
سؤالي أيها السادة الكرام
هو في هذا الشهر قال لي المكري أنه يريد أن ينفذ حكم الإفراغ القديم و يحرمني من المحل هل يمكنه ذلك أي لا يسقط حقه مع تقادم الوقت
أو ينفذ وقتما يشاء
هل إذا تم تنفيذ الحكم ووضع مبلغ تعويض في صندوق المحكمة هل من ممكن أن أطلب بتعويض عن هذه المدة من بعد الحكم
مرجو تفهم الوضعية و شكرا لكم

تعليق

إجابة واحدة
3.6k إجابة - مستشار قانوني - متخصص
الإشكال الذي يطرحه سؤالك يتعلق بوجود قانونين ينظمان إفراغ المحلات التجارية.
الأول هو ظهير 24 ماي 1955 والثاني هو القانون رقم 49.16 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي ...

اُحصل على الإجابة كاملة

منذ 4 أعوام (معدّل: منذ 4 أعوام)
تصفيق واحد

تعليقات

3k  مشاهدة
3k  مشاهدة
5.4k  مشاهدة
5.4k  مشاهدة
4.3k  مشاهدة
4.3k  مشاهدة