استجابت م. الاستعجالية لطلب وقف تنفيذ قرار تجارية فاس
(القاضي بافراغ م. تجاري وعدم قبول دعوى التعويض وتعليلها : كون المكتري - بعد إجراء الخبرة وخ. المضادة والتعقيب - تقدم بمذكرة تصحيحية يقول فيها أن جميع طلباته هي مقدمة من طرف شركة أدخلها زوراً في ع. الكراء وتبين للمحكمة بعد الادلاء بأحكام ق. نهائية أن ع. الكرائية تربط بين المكتري كشخص طبيعي وليس شركته، ولم تقبل دعوته..)-
وعللت ذلك كون المكتري تقدم أثناء سريان الدعوى، وبالتالي فهو يدخل ضمن الفقرة 2 من م.27
مع العلم أن المكتري تقدم مجدداً بدعوى التعويض(داخل 6 أشهر)
السؤال :
1-هل كلمة "تقدم" (في م.27) تعني حصل على تعويض بالضرورة؟ أم أن هناك من يتقدم ولا يحصل على تعويض لسبب أو آخر؟
2-وإذا لم يحصل على تعويض، هل ينفذ الحكم أم لا؟
3-وإذا تقدم ولم يحصل على تعويض وتم إيقاف التنفيذ لأنه تقدم، هل يجوز له التقدم مجدداً، مع العلم أن الفقرة 3 من م.27 تمنع ذلك؟
تعليق واحد
فقرر القاضي الاستعجالي وقف تنفيذ الإفراغ لأن المكتري تقدم بطلب التعويض خلال سريان دعوى الإفراغ. ...
إجابتك جاهزة!
أكثر من 3000 مستخدم تلقوا إجابات شخصية وموثوقة!
أكثر من 30 عامًا من الخبرة
خبراؤنا لديهم أكثر من 30 عامًا من الخبرة في مختلف الأدوار في المحاكم المغربية
تخصص مغربي
الإجابة المقدمة تعتمد على تفاصيل القانون المغربي وقد لا تتوافق مع قوانين البلدان الأخرى.
ضمان وأمان 100%
إذا لم تكن راضياً عن الإجابة، يمكنك استرداد كامل المبلغ!
* الأسعار المعروضة أعلاه هي أسعار ابتدائية وقد تختلف بناءً على تفاصيل سؤالك
12 تعليق
ربما يلتبس الأمر ولمزيد من التوضيح،
قرار تجارية فاس قضى بالإفراغ وفي الدعوى المقابلة للتعويض : بعدم القبول. لأن المكتري تقدم في بداية الدعوى باسمه الطبيعي، وبعد الخبرة الأولى والخبرة المضادة وتعقيبه وبعدما حاصرناه بأن التصاريح الضريبية والفواتير ... هي باسم شركة دخيلة على عقد الكراء، قام بتقديم مذكرة تصحيحية يصحح فيها طلباته السابقة ويجعلها باسم شركته، ورغم أن شركته ليس لها ذكر في عقد الكراء، قام بزيادتها زوراً في هامش عقد الكراء وادعى أنها هي المكتري. ولحسن الحظ أننا كنا نتوفر على أحكام قضائية نهائية سابقة، أدلينا بها في مذكرتنا الأخيرة لكي نبرهن أن المكتري هو الشخص الطبيعي، وإلا كنا دخلنا في دوامة مسطرة الزور.
هذا القرار قام المكتري بطلب لإيقاف تنفيذه، واستجابت المحكمة التجارية لطلبه الاستعجالي وكان التعليل هو :
أن المكتري سبق وأن تقدم بطلب التعويض عن الإفراغ، فهو يدخل ضمن الفقرة الثانية من المادة 27، والقرار الذي يجب أن ينفذ - حسب المادة 27 - هو الذي يدخل ضمن الفقرة الثالثة التي تقول "إذا لم يتقدم بطلب مقابل للتعويض أثناء سريان ..."
السؤال :
1-هل كلمة "تقدم" (في المادة 27) تعني حصل على تعويض بالضرورة؟ أم أن هناك من يتقدم ولا يحصل على تعويض لسبب أو آخر؟
2-وإذا لم يحصل على تعويض أثناء تقدمه في الدعوى المقابلة لدعوى الافراغ، هل ينفذ الحكم أم لا؟
3-وإذا تقدم ولم يحصل على تعويض وتم إيقاف التنفيذ لأنه تقدم، هل يجوز له التقدم مجدداً، مع العلم أن الفقرة 3 من المادة 27 تمنع ذلك؟
4-وهل يجوز له تقديم وثائق شركته sarl لكي يرفع من قيمة التعويض رغم أنها غير مذكورة في عقد الكراء؟