2.6k  مشاهدة

إشعار المكري بتفويت الحق في الكراء

سئل منذ 3 أعوام
2.6k  مشاهدة

المادة 25 من قانون أكرية المحلات التجارية تنص على أنه يحق للمكتري تفويت حق الكراء مع بقية عناصر الأصل التجاري أو مستقلا عنها دون ضرورة الحصول على موافقة المكري، وبالرغم من كـل شرط مخالف. وأنه يتعين على كل من المفـوت و المفـوت له إشعار المكري بهذا التفويت، تحت طائلة عدم سريان آثاره عليه.
ما هي الطريقة المتبعة لإشعار المفوت و المفوت له المكري بالتفويت؟ و هل يوجد أجل لذالك؟
الشكر الجزيل 🙏

تعليق

إجابة واحدة
6.3k إجابة - مستشار قانوني - أكثر من 30 سنة خبرة في محاكم المغرب
القانون الذي أشرت إليه حدد طرق التبليغ في المادة 34 منه حينما نص على أنه يجب أن تتم الإنذارات والإشعارات وغيرها من الإجراءات، المنجزة في إطار هذا القانون، بواسطة مفوض قضائي أو طبق الإجراءات المنصوص عليها ...

اُحصل على الإجابة كاملة

منذ 3 أعوام (معدّل: منذ 3 أعوام)
تصفيقتان

تعليقات

6.7k  مشاهدة
6.7k  مشاهدة
6.4k  مشاهدة
6.4k  مشاهدة
21.6k  مشاهدة
21.6k  مشاهدة