2.6k  مشاهدة

إشعار المكري بتفويت الحق في الكراء

سئل منذ 3 أعوام
2.6k  مشاهدة

المادة 25 من قانون أكرية المحلات التجارية تنص على أنه يحق للمكتري تفويت حق الكراء مع بقية عناصر الأصل التجاري أو مستقلا عنها دون ضرورة الحصول على موافقة المكري، وبالرغم من كـل شرط مخالف. وأنه يتعين على كل من المفـوت و المفـوت له إشعار المكري بهذا التفويت، تحت طائلة عدم سريان آثاره عليه.
ما هي الطريقة المتبعة لإشعار المفوت و المفوت له المكري بالتفويت؟ و هل يوجد أجل لذالك؟
الشكر الجزيل 🙏

تعليق أضف تعليق

إجابة واحدة
6.3k إجابة - مستشار قانوني - أكثر من 30 سنة خبرة في محاكم المغرب
اسأل هذا الخبير
القانون الذي أشرت إليه حدد طرق التبليغ في المادة 34 منه حينما نص على أنه يجب أن تتم الإنذارات والإشعارات وغيرها من الإجراءات، المنجزة في إطار هذا القانون، بواسطة مفوض قضائي أو طبق الإجراءات المنصوص عليها ...

اُحصل على الإجابة كاملة

ماذا ستكسب من الإجابة الكاملة؟
  1. خبرة موثوقة: لدى خبرائنا القانونيين سنوات من الخبرة في محاكم المغرب وفهم عميق لتفاصيل القانون المغربي.
  2. إجابة مُخصصة لك: هذه ليست إجابة عامة. تم تصميم هذه الإجابة للسؤال المطروح.
  3. برعياتكم: ستقومون بفتح هذا الجواب لمدة 3 أيام لكل زوار الموقع وستتم الإشارة إلى إسمكم كراع رسمي للجواب.
  4. وصول فوري: ادفع الآن واحصل على الوضوح فوراً. بدون انتظار. بدون مشاكل.
  5. فتح النقاش: يمكنك بعد قراءة الجواب طرح اسئلة توضيحية على الخبير.
منذ 3 أعوام (معدّل: منذ 3 أعوام)
6.7k  مشاهدة
6.7k  مشاهدة
6.4k  مشاهدة
6.4k  مشاهدة
21.6k  مشاهدة
21.6k  مشاهدة