إجراءات سحب ملف قضيتي من محام يرفض تسليمه لي
تقدمت قبل أيام قليلة إلى المحامي الذي كان يشرف على قضيتي بطلب امدادي بملف القضية حتى أستأنف حكم المحكمة بتوكيل محام غيره بعد ان تبين لي تقصيره في الملف.
وقد. رفض تسليمي الملف بدعوى أن الملف له وإن اردت ملف قضيتي فعلي ان أسحبها من المحكمة. وأنه لن يقدم لي تنازلا للملف إلا إن أعطيته أتعابه، مع أني كنت أدفع له أتعابه طيلة الفترة التي وكلته فيها، ومن جهة أخرى يلزمني أن أتقدم بطلب للمحكمة بتنفيذ الحكم الذي أصدرته، وإت كنت انا شخصيا أريد أن اطعن فيه، حتى يتمكن هو من أخذ نسبته من التعويض الذي قضت به المحكمة، والذي يبلغ 17500.00 درهم، ثم إن شئت بعد ذلك الإستئناف فلي ذلك.
لقد أهمني أمر هذا المحامي، وانا ارفض تماما طلب تنفيذ الحكم قبل الطعن والإستئناف. فما الذي توجهونني إليه، من فضلكم، حتى أسحب ملفي من هذا المحامي، وأتدارك الإستئناف قبل فوات الأوان.
0 Commentaire
Envoyez un SMS et accédez à toutes les réponses pendant 24h
Votre satisfaction... Notre objectif
- Expertise Fiable: Nos experts juridiques ont des années d'expérience dans les tribunaux marocains et une compréhension approfondie des détails du droit marocain.
- Réponse Personnalisée pour Vous: Il ne s'agit pas d'une réponse générique. Cette réponse est conçue pour la question spécifique posée.
- Sponsorisé par Vous: Vous débloquerez cette réponse pendant 3 jours pour tous les visiteurs du site, et votre nom sera mis en avant en tant que sponsor officiel de la réponse.
- Accès Immédiat: Payez maintenant et obtenez immédiatement la clarté. Pas d'attente. Pas de tracas.
- Discussion Ouverte: Après avoir lu la réponse, vous pouvez poser des questions de clarification à l'expert.
5 Commentaires
لمزيد من التوضيح لا يوجد نص قانوني يسند للنقيب صلاحية سحب التوكيل من محامي وإسنادها إلى آخر كما جاء في جواب الأخ يوسف، وإنما أعراف المهنة تدفع المحامين إلى ألا ينوبوا في ملف قبل أن يدلي المحامي السابق بتنازله عن النيابة مع انه لا يوجد نص قانوني يفرض عليهم ذلك.
والالتزام الوحيد المفروض على الموكل قبل سحب التوكيل من المحامي هو أن يوفي له أتعابه، وفي هذا الصدد نصت المادة 48 من قانون المحاماة على أنه يمكن للموكل أن يسحب التوكيل من محاميه في أي مرحلة من المسطرة، شريطة أن يوفي له بالأتعاب والمصروفات المستحقة عن المهام التي قام بها لفائدته، وأن يبلغ ذلك إلى الطرف الآخر، أو محاميه، ورئيس كتابة الضبط بالمحكمة التي تنظر في القضية، وذلك بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالاستلام أو بسائر وسائل التبليغ الأخرى.
وبما أن الأتعاب قد تكون محل نزاع بين الطرفين ويقتضي عرض الأمر على النقيب من أجل تحديدها فإن القانون منع المحامي الأول من الاحتفاظ بوثائق الموكل لديه بالرغم من عدم أداء الأتعاب، وبالتالي من الوجهة القانونية الصحيحة يمكن للموكل سحب النيابة من محاميه مع احترام الإجراءات أعلاه وتعيين محام آخر من الأفضل أن يكون من غير الهيئة التي ينتمي إليها الأول وعلى المحامي الأول اللجوء للنقيب قصد طلب تحديد الأتعاب.
وما قولنا للسائل بعرض الأمر على النقيب إلا ليرفع الحرج عن المحامي الثاني إذا كان سيتم اختياره من نفس الهيئة التي ينتمي إليها الأول، وإلا فإنه غير ملزم بذلك قانونا.
وبالتالي فإن توجيه طلب للنقيب من أجل سحب التوكيل لا أساس له في القانون، واحترم اجتهادك أخي يوسف في الموضوع، إنما ليس له ما يعضده قانونا.
شكرا استاذ على التوضيح
مع ان هناك امكانية عدم الاحنفاظ بالملف من طرف المحامي حسب المادة 49 كما يحق له الطعن في قرار النقيب حسب المادة 96 إلا ممكن نتكلم على الهاتف 0620570146 وشكرا
بل نتناقش على الصفحة ليستفيد الجميع بمن فيهم أنا فهذا هو هدف الموقع.
متفق مع سي أيمن انا الاخر لدي مشكل مع محامي و هو كالتالي:لدي ملف تنفيذي مع جماعة حضرية وهذه الاخيرة راسلت المحامي للموافقة على التنفيذ الجزئي و موافاتها بالنسخة التنفيذية الاصليةولما ذهبت عند المحامي وقلت له انني اوافق قال لي لا بدعوى سيقوم بمسطرة التنفيذ الجبري المشكل لم يقم بأي شيء وتقدمت بشكايتي لدى الوكيل العام للملك حيث كان جواب النقيب الحفظ وأيده الوكيل العام