السلام عليكم
بما ان للتقادم الصرفي والتقادم المدني للشيك لاغبار عليهما باعتبار أن احتساب أجل التقادم يبتدئ من تاريخ انتهاء أجل التقديم , والدي هو 20 يوما من تاريخ تحرير الشيك
فإن العكس تماما هو ما يطرحه التقادم الجنائي للشيك ,لأن مدونة التجارة نسخت وحددت بشكل صريح الجريمة ,والتي أصبحت جنحة عدم توفير مؤونة الشيك عند تقديمه للأداء,والتي لاتتحقق إلا من تاريخ تقديم الشيك للبنك لا من تاريخ تحريره, وهنا المشكل
فبالنسبة مثلا لشيك محرر في 2009 ولم يتم تقديمه للأداء إلا في 2015, فهو متقادم صرفيا ومدنيا إدا كان ناتجا عن عمل تجاري,أما جنائيا فلم يتقادم ولم تمر عليه إلا سنة مند 2015 تاريخ ارتكاب الجنحة
وهذا في نضري ما سيساعد المستفيد على عمليات تسلم الشيكات على سبيل الضمان مستعينا بكون الجريمة لم تعد تتحقق من تاريخ التحرير, ولكن من تاريخ التقديم ومستعينا بالقضاء الزجري في ذلك
وهذا عكس ما يريده المشرع تماما
هل فاتني شيء لم أفطن إليه أو قمت بتأويله بشكل خاطئ ؟؟المرجو الإفادة جزاكم الله عنا خيرا
0 Commentaire

لأن الشيك إذا تقادم يصبح ورقة عادية.
النيابة العامة ...
Votre réponse est presque prête !
Plus de 3 000 utilisateurs ont reçu des réponses personnalisées et fiables !
+30 ans d'expérience
Nos experts ont plus de 30 ans d'expérience dans différents rôles au sein des tribunaux marocains
Spécialisation Marocaine
La réponse donnée dépend des détails du droit marocain et peut ne pas être conforme aux lois d'autres pays.
Garantie et Sécurité 100%
Si vous n'êtes pas satisfait de la réponse, vous pouvez être intégralement remboursé !
The prices listed above are starting prices and may vary depending on the specifics of your inquiry.
2 Commentaires