صحة التنازل في الاراضي السلالية
السلام عليكم من فضلكم خالي ذهب بوالدتي لتتنازل له عن حقها في اراضي و منزل دون علمها بذالك لانها امية لا تعرف لا القراءة و لا الكتابة واستغل ضعفها امامه ليقضي مصلحتة نحن ابناؤها للتو علمنا بذالك ونريد الطعن في ذالك كتب التنازل في جماعة ليست بجماعتنا الخميس الماضي والان هو مقيم بفرنسا ويريد السفر يوم،السبت ما العمل جزاكم،الله خيرا انا في حيرة شكرا
1 Commentaire
Envoyez un SMS et accédez à toutes les réponses pendant 24h
Votre satisfaction... Notre objectif
- Expertise Fiable: Nos experts juridiques ont des années d'expérience dans les tribunaux marocains et une compréhension approfondie des détails du droit marocain.
- Réponse Personnalisée pour Vous: Il ne s'agit pas d'une réponse générique. Cette réponse est conçue pour la question spécifique posée.
- Sponsorisé par Vous: Vous débloquerez cette réponse pendant 3 jours pour tous les visiteurs du site, et votre nom sera mis en avant en tant que sponsor officiel de la réponse.
- Accès Immédiat: Payez maintenant et obtenez immédiatement la clarté. Pas d'attente. Pas de tracas.
- Discussion Ouverte: Après avoir lu la réponse, vous pouvez poser des questions de clarification à l'expert.
2 Commentaires
في نظري أن جوابك كان سيكون صحيحا لو تم التصرف بعد 25 ماي 2012 و تعلق الأمر بعقار محفظ أو غير محفظ ولكن خارج العقارات السلالية التي يتم توزيع الانتفاع بين أفراد الجماعة عن طريق نواب الجماعة السلالية.
والتنازل المذكور في نظري يصح بمجرد وثيقة عرفية.
واجتهادي هذا، وقد أكون مخطئا فيه مستمد من مقتضيات المادة 1 من مدونة الحقوق العينية نفسها والتي تنص على أن مقتضيات هذا القانون تسري على الملكية العقارية والحقوق العينية ما لم تتعارض مع تشريعات خاصة بالعقار.
وبما أن الأملاك السلالية تخضع لتشريع خاص ينظم كيفية توزيع الانتفاع فأعتقد أنه لا مجال لتطبيق مدونة الحقوق العينية على التصرف الذي يشتكي منه السائل.
والله أعلم.
عذرا لم انتبه الى ان التصرف يتعلق باراضي سلالية.
وعليه فانه تجدر الاشارة ان اراضي الجموع تخضع لوصاية وزارة الداخلية (مديرية الشؤون القروية) وعليه فانه طبقا للمادة الرابعة من ظهير ابريل 1919 المتعلق باراضي الجموع فان هاته الاراضي غير قابلة للتفويت او الحجز او الرهن او التقادم...ويمكن من المعني بالامر مناقشة القضية مع نائب الجماعة السلالية. كما ان هناك مقتضى في ق الجنائي يعاقب على التصرف في اراضي الجموع
انتظر الجواب جزاكم الله خيرا