نحن كورثة نقتسم مداخيل كراء مجموعة من العقارات.
هذه المداخيل تخضع للضريبة على الدخل كما كان الوضع عليه قبل وفاة ابي.
هل يحق لي كوريث القيام بتصريح ضريبي عن مداخيل الكراء الخاصة بي للحصول على إعفاء ضريبي (المداخيل الخاصة بي أقل من 30000 درهم سنويا) خصوصا إذا كانت القسمة ستستمر سنوات.
شكرا
4 Commentaires
شكرا
توفي والدي في اواخرالسنة الماضية و قد ادينا ضريبة الدخل لسنة 2017.
انا اقصد عن الضريبة في هذه السنة و السنوات الموالية في حالة تاخر قسمة العقارات
هل يحق لي كوريث القيام بتصريح ضريبي عن مداخيل الكراء الخاصة بي للحصول على إعفاء ضريبي (المداخيل الخاصة بي أقل من 30000 درهم سنويا) خصوصا إذا كانت القسمة ستستمر سنوات
بل يجب التصريح كورثة وعلى الشياع حتى تتم القسمة فحينها يسمح لك بالتصريح بمفردك حسب ما فهمته من نفس المادة اعلاه: ...إذا واصل المستحقون عن الھالك الخاضع للضریبة على الدخل النشاط الذي كان یقوم بھ جاز لھم أن یطلبوا قبل انصرام الأجل المقرر أعلاه:
1- أن تعتبر حالة الشیاع المترتبة على الوفاة بمنزلة شركة فعلیة، وفي ھذه الحالة لا یطالب بأي تسویة فیما یتعلق بزائد القیمة المتعلق بالأموال المخصصة لاستغلال المؤسسة المھنیة، ویجب حینئذ إضافة جرد لھذه الأموال إلى الطلب المشار إلیھ أعلاه؛
Votre réponse est presque prête !
Plus de 3 000 utilisateurs ont reçu des réponses personnalisées et fiables !
+30 ans d'expérience
Nos experts ont plus de 30 ans d'expérience dans différents rôles au sein des tribunaux marocains
Spécialisation Marocaine
La réponse donnée dépend des détails du droit marocain et peut ne pas être conforme aux lois d'autres pays.
Garantie et Sécurité 100%
Si vous n'êtes pas satisfait de la réponse, vous pouvez être intégralement remboursé !
The prices listed above are starting prices and may vary depending on the specifics of your inquiry.
0 Commentaire
فما عليكم الا اخبار مصلحة الضرائب بالوفاة حتى يتسنى تصحيح وضعيتكم القانونية فمما جاء في مدونة الضرائب 85 المادة: ..... إذا توفي الخاضع للضریبة على الدخل، وجب على المستحقین عنه أن یوجھوا في رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم، أو یسلموا مقابل وصل إلى مفتش الضرائب التابع له الموطن الضریبي للھالك أو مؤسسته الرئیسیة، إقرارا بمجموع دخله عن الفترة المنصوص من المادة 175 أدناه وذلك داخل الثلاثة أشھر الموالیة لتاریخ الوفاة. وجاء في المادة 175 :...... إذا توفي الخاضع للضریبة، تفرض الضریبة على مجموع الدخل المفروضة علیھ الضریبة المحصل علیھ خلال الفترة الممتدة من فاتح ینایر إلى تاریخ الوفاة، وعند الاقتضاء، على الدخل الإجمالي الخاضع للضریبة للسنة الفارطة.