الرفض الضمني من الناحية القانونية
مرحبا
تحية طيبة وبعد:
أشكركم على الموقع الذي من خلاله يعد منارة قانونية لكل مواطن ومنه أريد استشارة قانونية مفادها كالتالي وباختصار:
هل يجوز للقاضي في حكمه عدم النظر في الوثائق وإثارتها في حكم القضية من دون مبرر؟؟
هل يعتبر تجاهل القاضي لطلبات العارض كاستدعاء الشهود وإجراء الخبرة الخطية {من دون ذكر لرفض الطلبات في موضوع الحكم}بمثابة رفض ضمني؟
هل هناك في القانون أحكام تبنى على مبدأ الرفض الضمني؟
هل يجوز الحكم على متهم بالبراءة وهو لم يحضر أية جلسة من جلسات الابتدائية والاستئنافية بحجة إنكاره في جميع أطوار المحاكمة؟؟؟؟ مع العلم أن القضاة اشاروا بالنص المكتوب في بداية كل منطوق بالحكم أن المتهم تخلف عن الحضور رغم التوصل
في انتظار ردكم لكم مني التحية والتقدير
9 Commentaires
أشكركم عل ى الرد السريع والمقنع قانونيا، لكن للأسف هذا ماحصل بالفعل في قضيتنا ، حيث لم يبرر القاضي ابتدائيا واستئنافيا رفضه لطلباتنا ولم يشر إليها في منطوق الحكم،كما لم ينظر أو يرد على الوثائق المؤكدة للبراءة المدفوعة من طرفنا,والمشكل الأخطر هو تأييد النقض للحكم والتبرير بأن عدم النظر في الوثائق والطلبات يعتبر رفضا ضمنيا.أما الطرف المتهم الثاني لم يحضر ولو جلسة واحدة ،لكن القاضي ابتدائيا واستئنافيا برأه بتمسكه بالانكار في جميع أطوار المحاكمة .
سؤالي مرة أخرى وأستسمح عن الازعاج: ماهو الاجراء الذي يتعين علينا فعله أمام تأييد النقض للحكم الاستئنافي؟
ألف تحية وتقدير
شكرا على التفاعل السريع والبناء، لكن سمعت بأن هناك إجراء يسمى ب إعادة النظر في حكم النقض،ولا أدري هل هذا صحيح أم لا، ولاحول ولاقوة إلا بالله حسبنا الله ونعم الوكيل،
أصدق وأجمل تحية
لا يمكن الطعن في القرارات التي تصدرها محكمة النقض الا في الأحوال الاتية:
ا)- يجوز الطعن بإعادة النظر:
1-ضد القرارات الصادرة استنادا على وثائق صرح او اعترف بزورتيها،
2-ضد القرارات الصادرة بعدم القبول او السقوط لأسباب ناشئة عن بيانات ذات صبغة رسمية وضعت على مستندات الدعوى، ثم تبين عدم صحتها عن طريق وثائق رسمية جديدة وقع الاستظهار بها فيما بعد،
3-إذا صدر القرار على أحد الطرفين لعدم ادلائه بمستند حاسم احتكره خصمه.
4-اذا صدر القرار دون مراعاة لمقتضيات الفصول371 و372 و375....."
وبالرجوع الى مقتضيات هذه المواد الأخيرة نجد ان مقتضيات الفصلين 371 و372 تجيز إعادة النظر ضد قرارات محكمة النقض الصادرة اما بهيئة غير مشكلة تشكيلا قانونيا صحيحا، او في حالة صدورها دون الاستماع الى النيابة العامة، بينما تتعرض المادة375 من نفس القانون لشكلية القرارات الصادرة عن محكمة النقض من حيث وجوب صدورها باسم جلالة الملك، وطبقا للقانون، وتضمنها كافة البيانات اللازم توفرها في الحكم القضائي بصورة عامة، إضافة الى وجوب تعليلها.....
صحيح هو طريق غير عادي للطعن لكن رهين بتوفر مجموعة من الشروط و التي حسب مداخلاتك لا تنطبق عليه و بالتالي يبقى في مسالتكم الطعن بالنقض هو اخر مرحلة
ألف شكر على تنويركم لنا, لكن سأبذل قصارى جهدي بعون من الله على إثبات البراءة,كما سأبحت في الفصول التي أرسلتموها لي وتشكرون عليها لأنها بمثابة نقطة أمل،و إن شئتم أرسل لكم منطوق الاحكام بمختلف الدرجات لدراستها
تحياتي الخالصة لكم
تحتاج الى محام متمكن متمرس ضليع ليدرس لك الملف
و في جميع الاحوال اتمنى ان يطّلع استاذنا ايمن رجل قانون على السؤال
و يمنحنا شيئا من وقته و كرمه ^^ و يتفضل بالتعقيب على ما جاء في خانة سؤالك
اتمنى لك التوفيق سيد محمد
Envoyez un SMS et accédez à toutes les réponses pendant 24h
Votre satisfaction... Notre objectif
- Expertise Fiable: Nos experts juridiques ont des années d'expérience dans les tribunaux marocains et une compréhension approfondie des détails du droit marocain.
- Réponse Personnalisée pour Vous: Il ne s'agit pas d'une réponse générique. Cette réponse est conçue pour la question spécifique posée.
- Sponsorisé par Vous: Vous débloquerez cette réponse pendant 3 jours pour tous les visiteurs du site, et votre nom sera mis en avant en tant que sponsor officiel de la réponse.
- Accès Immédiat: Payez maintenant et obtenez immédiatement la clarté. Pas d'attente. Pas de tracas.
- Discussion Ouverte: Après avoir lu la réponse, vous pouvez poser des questions de clarification à l'expert.
هل يجوز للقاضي في حكمه عدم النظر في الوثائق وإثارتها في حكم القضية من دون مبرر؟؟
من حقه شرط ان يكون مبرر و ذلك بادراجه في تعليل الحكم
هل يعتبر تجاهل القاضي لطلبات العارض كاستدعاء الشهود وإجراء الخبرة الخطية {من دون ذكر لرفض الطلبات في موضوع الحكم}بمثابة رفض ضمني؟
لا يوجد شيء اسمه رفض ضمني في الحكم لابد من تعليله والا اعتبر خارقا لحقوق الدفاع
هل هناك في القانون أحكام تبنى على مبدأ الرفض الضمني؟
نو و الف نو
هل يجوز الحكم على متهم بالبراءة وهو لم يحضر أية جلسة من جلسات الابتدائية والاستئنافية بحجة إنكاره في جميع أطوار المحاكمة؟؟؟؟
كيف انه لم يحضر في اي جلسة و كيف انه انكر في جميع مراحل المحاكمة ؟؟؟
مع العلم أن القضاة اشاروا بالنص المكتوب في بداية كل منطوق بالحكم أن المتهم تخلف عن الحضور رغم التوصل؟
ربما ثبت لديها براءته من التهمة لوجود ادلة مادية حاسمة
في انتظار ردكم لكم مني التحية والتقدير
هذا ما استطعنا التوصل اليه و لك منا التحية ايضا