1 Réponse
افراغ محل بدون علم
2.3k Vues
بدون ان اطيل عليكم لقد قمت عن طريق محامي بالمصادقة على الانذار بعد توجيهه و منذ يومين تفاجات بان المكتري قام بافراغ المحل بعد توصله باول استدعاء و لم يقم باية محاولة الصلح بل قام بغلق الشقة ولم اعرف له مكان و بعد مهاتفه صرح لي بانه سيحاول تسديد المبلغ و سوف يقوم باعطاء المفتاح لاحد اقربائي .
0 Commentaire
استرجاع حيازة المحلات المهجورة أو المغلقة
الفرع الأول
الاسترجاع من طرف المكري
المادة 57
يعتبر المحل مهجورا إذا ظل مغلقا لمدة ستة أشهر على الأقل بعد:
إخلاء المكتري المحل المكترى من جميع منقولاته وأغراضه كليا أو جزئيا؛
غياب المكتري عن المحل وعدم تفقده من طرفه، شخصيا أو من طرف من يمثله أو من يقوم مقامه؛
وفاة المكتري أو فقدانه للأهلية القانونية وعدم ظهور أي من الأشخاص المستفيدين المنصوص عليهم في المادة 54 أعلاه.
المادة 58
لا يعتبر المحل مهجورا إذا استمر المكتري في الوفاء بالتزاماته إزاء المكري.
المادة 59
يقدم طلب استرجاع المحل المهجور إلى رئيس المحكمة بصفته قاضيا للمستعجلات، مشفوعا بالوثائق التالية:
العقد أو السند الكتابي المثبت للعلاقة الكرائية؛
محضر معاينة واقعة إغلاق وهجر المحل المكترى وتحديد أمد الإغلاق.
المادة 60
يتم استدعاء المكتري من خلال عنوانه الوارد في عقد الكراء أو في أية وثيقة رسمية صادرة عن المكتري. وفي حالة تعذر الاستدعاء، يستدعى المكتري في عنوان المحل المكترى.
المادة 61
إذا توصل المكتري بالاستدعاء بصفة شخصية ولم يدل بأي جواب، يثبت رئيس المحكمة ذلك في طلب استرجاع المحل وفقا لما يقتضيه القانون.
المادة 62
إذا تعذر استدعاء المكتري شخصيا لا يبت رئيس المحكمة في الطلب إلا بعد الأمر بإجراء بحث بواسطة الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة.
المادة 63
إذا قضى رئيس المحكمة باسترجاع حيازة المحل ينفذ الأمر الصادر عنه على الأصل.
الفرع الأول
الاسترجاع من طرف المكري
المادة 57
يعتبر المحل مهجورا إذا ظل مغلقا لمدة ستة أشهر على الأقل بعد:
إخلاء المكتري المحل المكترى من جميع منقولاته وأغراضه كليا أو جزئيا؛
غياب المكتري عن المحل وعدم تفقده من طرفه، شخصيا أو من طرف من يمثله أو من يقوم مقامه؛
وفاة المكتري أو فقدانه للأهلية القانونية وعدم ظهور أي من الأشخاص المستفيدين المنصوص عليهم في المادة 54 أعلاه.
المادة 58
لا يعتبر المحل مهجورا إذا استمر المكتري في الوفاء بالتزاماته إزاء المكري.
المادة 59
يقدم طلب استرجاع المحل المهجور إلى رئيس المحكمة بصفته قاضيا للمستعجلات، مشفوعا بالوثائق التالية:
العقد أو السند الكتابي المثبت للعلاقة الكرائية؛
محضر معاينة واقعة إغلاق وهجر المحل المكترى وتحديد أمد الإغلاق.
المادة 60
يتم استدعاء المكتري من خلال عنوانه الوارد في عقد الكراء أو في أية وثيقة رسمية صادرة عن المكتري. وفي حالة تعذر الاستدعاء، يستدعى المكتري في عنوان المحل المكترى.
المادة 61
إذا توصل المكتري بالاستدعاء بصفة شخصية ولم يدل بأي جواب، يثبت رئيس المحكمة ذلك في طلب استرجاع المحل وفقا لما يقتضيه القانون.
المادة 62
إذا تعذر استدعاء المكتري شخصيا لا يبت رئيس المحكمة في الطلب إلا بعد الأمر بإجراء بحث بواسطة الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة.
المادة 63
إذا قضى رئيس المحكمة باسترجاع حيازة المحل ينفذ الأمر الصادر عنه على الأصل.
2 Commentaires