1 Réponse
الطرد من مؤسسة خاصة للتعليم
3.2k Vues
Une consultation similaire a été postée et répondue:
عقد عمل مع مؤسسة تعليمية خاصة
(2 Réponses - il y a 6 ans)
عقد عمل مع مؤسسة تعليمية خاصة
(2 Réponses - il y a 6 ans)
السلام عليكم
قبل شهرين من نهاية الموسم الدراسي اعلمني مسير المدرسة بانه سيستغنى علي في اخر السنة يعني اخر الهذا الشهر مع العلم بانه يربطني عقد عمل cdi.وقعت العقد يوم 1 شتنبر 2017
هل هو طرد مع اخطار ؟!! هل طرد تعسفي لانه دائما ما يكون كلامه غير جيد ومهني ؟! هل هناك تعويضات ؟!
0 Commentaire
طبقا لمقتضيات المادة 43 من مدونة الشغل
يكون إنـهاء عقد الشغل غير محدد المدة، بإرادة منفردة، مبنيا على احترام أجل الإخطار، ما لم يصدر خطأ جسيم عن الطرف الآخر.
ينظم أجل الإخطار ومدته بمقتضى النصوص التشريعية، أو التنظيمية، أو عقد الشغل، أو اتفاقية الشغل الجماعية، أو النظام الداخلي، أو العرف.
يكون باطلا بقوة القانون، كل شرط في عقد الشغل، أو اتفاقية الشغل الجماعية، أو النظام الداخلي، أو العرف يحدد أجل الإخطار في مدة تقل عما حددته النصوص التشريعية، أو التنظيمية.
يكون باطلا في جميع الأحوال كل شرط يحدد أجل الإخطار في أقل من ثمانية أيام.
يعفى المشغل والأجير من وجوب التقيد بأجل الإخطار في حالة القوة القاهرة.
و حسب المادة الأولى من المرسوم رقم 2.04.469 صادر في 16 من ذي القعدة 1425 (29 ديسمبر 2004) يتعلق بأجل الإخطار لإنهاء عقد الشغل غير محدد المدة، بإرادة منفردة:
يحدد أجل الإخطار لإنهاء عقد الشغل غير محدد المدة، بإرادة منفردة، المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 43 المشار إليها أعلاه كما يلي :
· بالنسبة للأطر ومن شابههم، حسب أقدميتهم :
- أقل من سنة............................................................... شهر واحد ؛
- من سنة إلى 5 سنوات...................................................... شهران ؛
- أكثر من 5 سنوات......................................................... ثلاثة أشهر.
·بالنسبة للمستخدمين والعمال حسب أقدميتهم :
- أقل من سنة .............................................................. ثمانية أيام ؛
- من سنة إلى 5 سنوات...................................................... شهر واحد ؛
- أكثر من خمس سنوات...................................................... شهران.
كما أن المادة 51 مدونة الشغل تنص على أنه :
يترتب عن إنهاء عقد الشغل غير محدد المدة، دون إعطاء أجل الإخطار، أو قبل انصرام مدته، أداء الطرف المسؤول عن الإنهاء، تعويضا عن الإخطار للطرف الآخر، يعادل الأجر الذي كان من المفروض أن يتقاضاه الأجير، لو استمر في أداء شغله، ما لم يتعلق الأمر بخطإ جسيم.
-------------------
و بما أن المشغل هو من أنهى علاقة الشغل ، و احترم مهلة الاخطار فإن التعويضات التي تبقى بذمته هي :
*التعويض عن الفصل
*التعويض عن الضرر (الطرد التعسفي).
*التعويض عن عدم التمتع بالعطلة السنوية المؤدى عنها.
* تسليم شعادة الشغل
يكون إنـهاء عقد الشغل غير محدد المدة، بإرادة منفردة، مبنيا على احترام أجل الإخطار، ما لم يصدر خطأ جسيم عن الطرف الآخر.
ينظم أجل الإخطار ومدته بمقتضى النصوص التشريعية، أو التنظيمية، أو عقد الشغل، أو اتفاقية الشغل الجماعية، أو النظام الداخلي، أو العرف.
يكون باطلا بقوة القانون، كل شرط في عقد الشغل، أو اتفاقية الشغل الجماعية، أو النظام الداخلي، أو العرف يحدد أجل الإخطار في مدة تقل عما حددته النصوص التشريعية، أو التنظيمية.
يكون باطلا في جميع الأحوال كل شرط يحدد أجل الإخطار في أقل من ثمانية أيام.
يعفى المشغل والأجير من وجوب التقيد بأجل الإخطار في حالة القوة القاهرة.
و حسب المادة الأولى من المرسوم رقم 2.04.469 صادر في 16 من ذي القعدة 1425 (29 ديسمبر 2004) يتعلق بأجل الإخطار لإنهاء عقد الشغل غير محدد المدة، بإرادة منفردة:
يحدد أجل الإخطار لإنهاء عقد الشغل غير محدد المدة، بإرادة منفردة، المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 43 المشار إليها أعلاه كما يلي :
· بالنسبة للأطر ومن شابههم، حسب أقدميتهم :
- أقل من سنة............................................................... شهر واحد ؛
- من سنة إلى 5 سنوات...................................................... شهران ؛
- أكثر من 5 سنوات......................................................... ثلاثة أشهر.
·بالنسبة للمستخدمين والعمال حسب أقدميتهم :
- أقل من سنة .............................................................. ثمانية أيام ؛
- من سنة إلى 5 سنوات...................................................... شهر واحد ؛
- أكثر من خمس سنوات...................................................... شهران.
كما أن المادة 51 مدونة الشغل تنص على أنه :
يترتب عن إنهاء عقد الشغل غير محدد المدة، دون إعطاء أجل الإخطار، أو قبل انصرام مدته، أداء الطرف المسؤول عن الإنهاء، تعويضا عن الإخطار للطرف الآخر، يعادل الأجر الذي كان من المفروض أن يتقاضاه الأجير، لو استمر في أداء شغله، ما لم يتعلق الأمر بخطإ جسيم.
-------------------
و بما أن المشغل هو من أنهى علاقة الشغل ، و احترم مهلة الاخطار فإن التعويضات التي تبقى بذمته هي :
*التعويض عن الفصل
*التعويض عن الضرر (الطرد التعسفي).
*التعويض عن عدم التمتع بالعطلة السنوية المؤدى عنها.
* تسليم شعادة الشغل
0 Commentaire