الارث الوصية الواجبة للاحفاد في ضل وجود ابن واحد
السلام عليكم،
توفي شخص و خلف وراءه ابن، و ابناء بنت من زوجة و ابناء ابن من زوجة ثانية. كيف يقسم الارث في هذه الحالة. هل يشترك ابناء الابن و ابناء البنت في الوصية الواجبة ؟ كيف يقتسم هؤلاء ما تخلف من ارث. و لكم جزيل الشكر.
0 Commentaire
8 Commentaires
شكرا على الاجابة.
للتوضيح اكثر، للاب ثلاث ابناء، ابن متزوج و ابن عازب و بنت متزوجة، توفي الابن المتزوج و بقي ابناءه ثم توفيت البنت المتزوجة و بقي ابناءها. بعد ذلك توفي الاب. بقي الابن العازب و ابناء الابن و ابناء البنت. كيف تقسم التركة بينهم ؟
شكرا.
عليك ان تفينا بالمعلومات التالية:
- تاريخ وفاة الاب وهل له زوجة ام توفيت قبله ومتى بالترتيب.
- من احاط بارث الابن بالتفصيل الزوجة مثلا والاولاد عدد الذكور وعدد الاناث.
- ونفس الشيء بالنسبة للبنت المتزوجة هل لها زوج وعدد الاولاد وبيان الذكور من الاناث.
وان شاء الله سابذل جهدا في هذا الشان.
شكرا على الرد، كما اشرت سابقا للاب زوجته و ثلاث ابناء اثنين ذكور و بنت. توفي ابن و بقيت زوجته و أبناؤه الاربعة اثنين ذكور و بنتين. ثم توفيت البنت و بقي زوجها و ابن و بنت. الابن و البنت توفيا قبل الاب. ما بقي هو الابن الواحد و امه و الاحفاد ابناء الابن المتوفى و ابناء البنت المتوفاة.
شكرا على الاهتمام.
في اي سنة توفي الاب؟
ومن هم اولاد الزوجة الثانية؟ البنت المتوفاة فقط ام ان الابن الحي ابنها كذلك؟
وهل الزوجة الاولى على قيد الحياة ام توفيت ام طلقت؟
توفي الاب قبل شهر. لكن جميع ابناءه توفوا إلا واحد لازال على قيد الحياة. الابناء المتوفون اثنان و لهم ابناء. الزوجة الاولى مطلقة و لها ابن متوفى هذا الابن له أربعة ابناء 2 ذكور 2اناث. الزوجة الثانية لها ابن و بنت. البنت توفيت و بقي ابناءها 1 ذكر 1 انثى. توفي هؤلاء الابناء قبل أبيهم لكن بقي ابناءهم.
شكرا على الرد
بسم الله الرحمن الرحيم
بعد صراع طويل مع هذه المسألة حصلت على هذه النتيجة ولكن لا يجب القطع بها الا بعد التأشير عليها من طرف الاساتذة المعتمدين
واليك ما توصلت به:
ولها حلان:
1- الحل الاول حيث تجاوز الاحفاد الثلث ويعمل به ان اجازه الورثة (الزوجة والابن) وهو كالتالي:
الزوجة صح لها 234 سهم من أصل 2880سهم
الابن صح له 1638 سهم من اصل 2880سهم.
اولاد الابن صح لهم 714سهم من اصل 2880 سهم للذكر منهم حظ الانثيين.
ولدا البنت صح لهما 294 سهم من اصل 2880سهم للذكر مثل حظ الانثيين.
2-الحل الثاني حيث جعلنا حظ الاحفاد في حدود الثلث ويعمل به ان لم يجز الورثة الحل السابق وهو كالتالي:
الزوجة صح لها 252 سهم من أصل 3024سهم
الابن صح له 1764 سهم من اصل 3024سهم.
اولاد الابن صح لهم 714سهم من اصل 3024 سهم للذكر منهم حظ الانثيين.
ولدا البنت صح لهما 294 سهم من اصل 3024سهم للذكر مثل حظ الانثيين.
والله أعلى واعلم.
شكرا الاستاذ رشيد على الاجابة.
كنت قد اطلعت سابقا على نصوص مدونة الاسرة. الوصية الواجبة تقول ان للاحفاد الثلث. لكن سؤالي هل يشترك الاحفاذ ( ابناء الابن من الزوجة الاولى و ابناء البنت من الزوجة الثانية) في هذا الثلث ام لكل منهما ثلث. و ما تبقى يقسم بين الابن الواحد و امه ( الزوجة الثانية).
شكرا مرة اخرى و جزاكم الله خيرا.