في تعاونية، هل الحضور الشخصي لجمع عام، يغني عن تبليغ القرار الخاص برسالة مضمونة؟
تعاونية تعيش وضعية اجتماعية خطيرة، وصلت إلى إفراغات قضائية، بسبب الأخذ بحرفية القوانين كما هي. فقد تم الاعتماد فقط، على ما في الفصل 20 من القانون رقم 112.12 المتعلق بالتعاونيات: "ويجب أن تكون قرارات التوقيف الصادرة عن مجلس الإدارة وقرارات الفصل التي تتخذها الجمعية العامة معللة وأن تبلغ إلى المعني بالأمر في رسالة مضمونة خلال الخمسة عشر (15) يوما التالية للتاريخ الذي صدرت فيه".
إن التوقيف وقع في جمع عام 1997، والموقوف كان حاضرا بدليل توقيعه على محضري تسليم الاستدعاء والحضور. فتم تبليغه بالتوقيف حضوريا. وبعد المدة الطويلة، وتعدد المجالس الإدارية، لم يجد المجلس الحالي وثائق تثبت التبيلغ برسالة مضمونة.
فهل هناك ما يمكن الاستناد عليه قانونيا، للإنقاذ من الإفراغ التلقائي، للمنخرط الذي تسلم بجمع عام شقة ذلك الموقوف، مع العلم أنها أصبحت حاليا في ملكيته برسم عقاري بعدما هيأها عبر سنوات ومصاريف للسكن؟
0 Commentaire
Voudriez vous lire la réponse de nos experts? Demandez votre réponse urgente maintenant!
Je veux une réponse urgente