1 Réponse
عن العملة الصعبة
761 Vues
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وبعد جزاكم الله خيرا اريد استشارة بخصوص العملة الصعبة فانا مقيم بامريكا انا وزوجتي اريد القدوم الى العيش في المغرب .
بعد سنوات من العمل استطعنا جمع مبلغ مهم والحمد لله
الاستشارة عن هذا المبلغ كيف استطيع تحويله او المرور به الى المغرب وهل هناك فائدة وكم ؟
مع العلم انني اريد الاقامة الدائمة بالمغرب ومصدر المال موجود بالدليل
وشكرا
0 Commentaire
**مقتضيات المادتين 4 و6 من القانون 63.14 المتعلق بالممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج من لدن المغاربة المقيمين بالخارج الذين يقومون بتحويل إقامتهم إلى المغرب**
"يجب على الأشخاص المشار إليهم (يقصد المغاربة المقيمين بالخارج الذين يقومون بتحويل إقامتهم إلى المغرب بصفة نهائية) أن يودعوا بأنفسهم لدى مكتب الصرف، تصريحا مكتوبا على مطبوع نموذجي يحدد بنص تنظيمي".
يرفق التصريح المذكور بالوثائق التي تثبت ما يلي :
- الإقامة بالخارج ؛
- ممارسة نشاط خلال الإقامة بالخارج ؛
- القيمة التي تم بها اقتناء الأملاك العقارية أو القيمة التي تم بها اكتتاب الأصول المالية والودائع النقدية المملوكة قبل تحويل الإقامة إلى المغرب.
تحدد قائمة وثائق الإثبات المرفقة بالتصريح المذكور بنص تنظيمي".
بينما تنص المادة السادسة من نفس القانون على :
1 - يجب وبصفة انتقالية على المغاربة المقيمين بالخارج الذين قاموا بتحويل إقامتهم إلى المغرب قبل تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ولم يصرحوا لمكتب الصرف بممتلكاتهم وموجوداتهم المنشأة بالخارج، طبقا للظهير الشريف رقم1.59.358 الصادر في 14 من ربيع الآخر 1379 (17أكتوبر 1959) بشأن التصريح بالأموال الموجودة في الخارج أو المتألفة من نقود أجنبية، أن يصرحوا لدى مكتب الصرف، وفق نفس الشكليات المنصوص عليها في المادتين الثالثة والرابعة (انظر الوثيقة المرفقة بالمقال) من هذا القانون، بممتلكاتهم وموجوداتهم المملوكة قبل تاريخ تحويل إقامتهم إلى المغرب وذلك داخل أجل ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية.
2 - يجب على المصرحين على نتج زائد قيمة ممتلكاتهم وموجوداتهم المنشأة بالخارج قبل تحويل إقامتهم إلى المغرب، أن يدلوا بالوثائق التي تثبت زائد القيمة المذكور. وتحدد قائمة الوثائق الواجب الإدلاء بها بنص تنظيمي.
3 - في حالة عدم إثبات زائد القيمة المذكور، يظل الأشخاص المعنيون خاضعين لأحكام الظهير الشريف الصادر في 5 ذي القعدة 1368 (30 أغسطس 1949) المتعلق بزجر مخالفات الرقابة على الصرف.
"يجب على الأشخاص المشار إليهم (يقصد المغاربة المقيمين بالخارج الذين يقومون بتحويل إقامتهم إلى المغرب بصفة نهائية) أن يودعوا بأنفسهم لدى مكتب الصرف، تصريحا مكتوبا على مطبوع نموذجي يحدد بنص تنظيمي".
يرفق التصريح المذكور بالوثائق التي تثبت ما يلي :
- الإقامة بالخارج ؛
- ممارسة نشاط خلال الإقامة بالخارج ؛
- القيمة التي تم بها اقتناء الأملاك العقارية أو القيمة التي تم بها اكتتاب الأصول المالية والودائع النقدية المملوكة قبل تحويل الإقامة إلى المغرب.
تحدد قائمة وثائق الإثبات المرفقة بالتصريح المذكور بنص تنظيمي".
بينما تنص المادة السادسة من نفس القانون على :
1 - يجب وبصفة انتقالية على المغاربة المقيمين بالخارج الذين قاموا بتحويل إقامتهم إلى المغرب قبل تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ولم يصرحوا لمكتب الصرف بممتلكاتهم وموجوداتهم المنشأة بالخارج، طبقا للظهير الشريف رقم1.59.358 الصادر في 14 من ربيع الآخر 1379 (17أكتوبر 1959) بشأن التصريح بالأموال الموجودة في الخارج أو المتألفة من نقود أجنبية، أن يصرحوا لدى مكتب الصرف، وفق نفس الشكليات المنصوص عليها في المادتين الثالثة والرابعة (انظر الوثيقة المرفقة بالمقال) من هذا القانون، بممتلكاتهم وموجوداتهم المملوكة قبل تاريخ تحويل إقامتهم إلى المغرب وذلك داخل أجل ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية.
2 - يجب على المصرحين على نتج زائد قيمة ممتلكاتهم وموجوداتهم المنشأة بالخارج قبل تحويل إقامتهم إلى المغرب، أن يدلوا بالوثائق التي تثبت زائد القيمة المذكور. وتحدد قائمة الوثائق الواجب الإدلاء بها بنص تنظيمي.
3 - في حالة عدم إثبات زائد القيمة المذكور، يظل الأشخاص المعنيون خاضعين لأحكام الظهير الشريف الصادر في 5 ذي القعدة 1368 (30 أغسطس 1949) المتعلق بزجر مخالفات الرقابة على الصرف.
0 Commentaire