1 Réponse
طلب الطلاق وانا أم
498 Vues
متزوجة منذ سنتين وام لرضيعة 9 اشهر.اريد طلب الطلاق بسبب الاذى المعنوي والتهديد بالضرب أنا و ابنتي .و التهديد بإبعاد ابنتي عني.أنا موظفة و أريد طلب الطلاق ولكن أيضا الطلب بجميع المستحقات المادية.هل طلب الزوجة للطلاق يبطل الحصول على المستحقات؟وهل من حق الزوج طلب الحضانة؟؟؟علما انها ترضع رضاعة طبيعية.ارجو الاجابة من فضلكم في أقرب الإجال
1 Commentaire
"الشقاق لإنصاف الزوجة المتضررة"
إن العمل القضائي اثبت أن الزوجة المتضررة من سلوكات الزوج غالبا ما تعجز عن إثبات الضرر، لأن الإثبات هو السعي إلى إقامة البرهان على واقعة معينة. لذا فإن مدونة الأسرة أعطت للزوجة الحق في إثبات الضرر بكافة وسائل الإثبات بما فيها شهادة الشهود، الذين تستمع إليهم المحكمة في غرفة المشورة. فما هو الحل الذي اختاره المشرع لإنصاف الزوجة أو الزوج الذي يكون قد تضرر من سوء معاشرة الطرف الآخر.
"مسطرة الشقاق"
تنص مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 100 من مدونة الأسرة على مايلب :
"إذا لم تثبت الزوجة الضرر أو أصرت على طلب التطليق، يمكنها اللجوء إلى مسطرة الشقاق".
ويظهر من خلال هذه الفقرة أن المشرع المغربي، ورغم إقراره في الفقرة الأولى بحرية إثبات وقائع الضرر بكل وسائل الإثبات، إلا انه أحال الزوجة التي لم تفلح في إثبات وقائع الضرر إلى مسطرة الشقاق.
فيحق للزوجة تقديم طلب إلى المحكمة من اجل حل نزاع بينها وبين زوجها والطلب يقدم إلى المحكمة طبقا لمقتضيات المادة 31 و 32 من قانون المسطرة المدنية. يتم استدعاء الطرفين لغرفة المشورة طبقا لمقتضيات الفصل 36، 37، 38 و39 من نفس القانون، وبحضور الطرفين تحاول المحكمة البحث عن سبب الشقاق والمشرع أعطى للمحكمة أن تقوم بكافة الإجراءات التي تراها كفيلة بحل النزاع بين الطرفين كانتداب حكمين أو عن طريق مجلس العائلة.
غير انه في حالة وجود أطفال تقوم المحكمة بمحاولتين للصلح يفصل بينهما مدة لا تقل عن ثلاثين يوما.
تجدر الإشارة إلى أن ليس للحكمين أن يفرقا إلا برضى الزوجين، لانهما وكيلان عنهما ولابد من رضى الزوجين فيما يحكمان به وحجة هذا الاتجاه أن الله سبحانه وتعالى لم يضف إلى الحكمين إلا الإصلاح.
وتنص المادة 95 من مدونة الأسرة انه يقوم الحكمان أو من في حكمها باستقصاء أسباب الخلاف بين الزوجين وببذل جهدهما لحل النزاع. فإذا توصلا إلى الإصلاح بين الزوجين حررا مضمونا في تقرير من ثلاث نسخ يوقعها الحكمان والزوجان ويرفعانه إلى المحكمة التي تسلم لكل واحد من الزوجين نسخة منه وتحفظ الثالثة بالملف، لكن في حالة فشل محاولة الصلح تثبت المحكمة ذلك في محضر وتحكم بالتطليق للشقاق.
أما في ما يتعلق بمستحقات الطلاق فهي :
- مؤخر الصداق (إن وجد) ؛
- نفقة وسكن العدة ؛
- بالنسبة للطفلة المحضونة : النفقة الشهرية + أجرة السكن + اجرة الحضانة + توسعة الأعياد.
وتحدد مبالغها من طرف المحكمة اسنادا على دخل الزوج.
إن العمل القضائي اثبت أن الزوجة المتضررة من سلوكات الزوج غالبا ما تعجز عن إثبات الضرر، لأن الإثبات هو السعي إلى إقامة البرهان على واقعة معينة. لذا فإن مدونة الأسرة أعطت للزوجة الحق في إثبات الضرر بكافة وسائل الإثبات بما فيها شهادة الشهود، الذين تستمع إليهم المحكمة في غرفة المشورة. فما هو الحل الذي اختاره المشرع لإنصاف الزوجة أو الزوج الذي يكون قد تضرر من سوء معاشرة الطرف الآخر.
"مسطرة الشقاق"
تنص مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 100 من مدونة الأسرة على مايلب :
"إذا لم تثبت الزوجة الضرر أو أصرت على طلب التطليق، يمكنها اللجوء إلى مسطرة الشقاق".
ويظهر من خلال هذه الفقرة أن المشرع المغربي، ورغم إقراره في الفقرة الأولى بحرية إثبات وقائع الضرر بكل وسائل الإثبات، إلا انه أحال الزوجة التي لم تفلح في إثبات وقائع الضرر إلى مسطرة الشقاق.
فيحق للزوجة تقديم طلب إلى المحكمة من اجل حل نزاع بينها وبين زوجها والطلب يقدم إلى المحكمة طبقا لمقتضيات المادة 31 و 32 من قانون المسطرة المدنية. يتم استدعاء الطرفين لغرفة المشورة طبقا لمقتضيات الفصل 36، 37، 38 و39 من نفس القانون، وبحضور الطرفين تحاول المحكمة البحث عن سبب الشقاق والمشرع أعطى للمحكمة أن تقوم بكافة الإجراءات التي تراها كفيلة بحل النزاع بين الطرفين كانتداب حكمين أو عن طريق مجلس العائلة.
غير انه في حالة وجود أطفال تقوم المحكمة بمحاولتين للصلح يفصل بينهما مدة لا تقل عن ثلاثين يوما.
تجدر الإشارة إلى أن ليس للحكمين أن يفرقا إلا برضى الزوجين، لانهما وكيلان عنهما ولابد من رضى الزوجين فيما يحكمان به وحجة هذا الاتجاه أن الله سبحانه وتعالى لم يضف إلى الحكمين إلا الإصلاح.
وتنص المادة 95 من مدونة الأسرة انه يقوم الحكمان أو من في حكمها باستقصاء أسباب الخلاف بين الزوجين وببذل جهدهما لحل النزاع. فإذا توصلا إلى الإصلاح بين الزوجين حررا مضمونا في تقرير من ثلاث نسخ يوقعها الحكمان والزوجان ويرفعانه إلى المحكمة التي تسلم لكل واحد من الزوجين نسخة منه وتحفظ الثالثة بالملف، لكن في حالة فشل محاولة الصلح تثبت المحكمة ذلك في محضر وتحكم بالتطليق للشقاق.
أما في ما يتعلق بمستحقات الطلاق فهي :
- مؤخر الصداق (إن وجد) ؛
- نفقة وسكن العدة ؛
- بالنسبة للطفلة المحضونة : النفقة الشهرية + أجرة السكن + اجرة الحضانة + توسعة الأعياد.
وتحدد مبالغها من طرف المحكمة اسنادا على دخل الزوج.
0 Commentaire
معذرة، بخصوص السؤال المتعلق بالحضانة الذي بقي معلقا بالنسبة لطلبك، فالموضوع قد تم الحسم فيه بموجب المادة 171 من مدونة الأسرة التي أسندت حضانة الأطفال في المرتبة الأولى لأمهم ولا يمكن اسقاطها عنها، إلا في حالة وجود سبب يبرر ذلك.