العنف الزوجي والطلاق
السلام عليكم أنا متزوجة مند 4 سنوات ولدي طفلة 3سنوات ونصف اريد أن اشتكي بزوجي لأنه يضربني غير السب والشتم تعودت عليه وكدالك يخونوني ولدي مكالمات مسجلة يتكلم مع البنات هل تنفعني في المحكمة أنا الآن مازلت اسكن في بيت الزوجية لان لا مكان لدي اقطن به أنا يتيمة الأب وهدا المنزل باسم زوجي مع العلم اني ساهمت معه في بنائه ولاكنه سجله باسمه المرجو منكم أن تنصحوني مادا يتوجب أن أفعله وشكرا
0 Commentaire
1 - ليس لذيك ما يثبت أنك ساهمت في بناء السكن المتخد كبيت الزوجية ؛
2 - عدم توفرك على ما يؤكد تعرضك للعنف الجسدي من طرف الزوج.
أما بخصوص الخيانة الزوجية، فلا يمكن اثباتها إلا في حالة التلبس.
فكان بإمكاني أن انصحك بطلب التطليق للشقاق أو الضرر، إلا ان ذلك سوف لن يفيدك في شيء، لأنك يتيمة وستبقين بدون معيل بعد الطلاق.
لذا أنصحك بالصبر وبتفيوض أمرك للله واستعيني بالصلاة والإستغفار، فالله قادر على تفريج كربتك.
1 Commentaire
و بالنسبة للعقار المسجل بإسم زوجك ، إذا إستطعت إثبات انك ساهمت في شرائه أو بنائه فالمحكمة ستستجيب لا محالة لطلبك. أما إن تعذر عليك ذلك ، فالملكية بكاملها لزوجك و لن يكون بمقدورك منازعته في ملكيته من عدمها . و الله ولي التوفيق.
3 Commentaires
بارك الله فيك اخي نوفل هل يمكن أن تحكم المحكمة بأن اقطن في المنزل مع ابنتي وكيف اقوم بالاجرئات لكي لا اظلم جزاك الله خيرا
المنزل منزل الزوج ، و عند الطلاق لا يمكن أن تقطني معه فهو أجنبي عنك و الطلاق الذي تحكم به المحكمة بائن. أي ان الزوج يصبح اجنبي عنك بمجرد النطق بالحكم القاضي بالتطليق. لكن لك الحق في السكن مع إبنك إن كنتِ أنتِ هي الحاضنة للمحضون ، ذلك أن المادة 164 من مدونة الأسرة نصت على أن الحضانة تكون للأم ثم للأب ثم لأم الأم. و في المادة 168 جاء فيها أن "تكاليف سكنى المحضون مستقلة في تقديرها عن النفقة و أجرة الحضانة و غيرها". و المكلف بالمحضون هو المكلف بالنفقة عليه ، جاء في المادة 167 " أجرة الحضانة و مصاريفها على المكلف بنفقة المحضون ، و هي غير أجرة الرضاعة و النفقة".
لكن الحضانة تسقط إذا تزوجتِ، و تسقط بالتالي كل الآثار المترتبة عن الحضانة و تنتقل بعدها إلى الأب أو أم الأم. و الأب له الحق في زيارة المحضون أثناء فترة الحضانة. و هي تنتهي في جميع الأحوال عند بلوغ المحضون لسن الرشد المحدد في 18 سنة.
و في الأخير أود أن أشير إلى أن المحضون لا يمكن إخراجه من بيت الزوجية إلا بعد تنفيذ الاب لحكم المحكمة ، اي بعد توفير محل سكني له.كان الله في عونك.