سؤال متعلق بمحل تجاري
المرجو من المسؤولين عن هذا الموقع الاجابة عن تسألي ولكم كامل التقدير ولاحترام.
بصفتي مكتري لمحل تجاري عبارة عن مقهى للمشروبات لمدة اربع سنوات. في مطلع هذه السنة اي السنة الرابعة فوجئت بصاحب المحل اي المكري يطاليبني بسومة كرائية هي ضعف ما اتفق عليه في العقد فرفض تسلم السومة الكرائية القديمة زائد 10 %. بعد ذالك قام في فاتح فبراير بحرماني من مادتي الماء والكهرباء . فقمت برفع دعوة استعجالية لإرجاع الماء والكهرباء فبعد مدة حكمت المحكمة بارجاع الماء والكهرباء فقمت باجراءات التنفيذ في العموم استغرقت الاجراءات خمس اشهر لإعادة فتح المقهى. في مستهل يوليوز اي تقريبا بعد زهاء شهر من فتح المقهى فوجئت بدعوى الافراغ.
السؤال هل من حقه افراغي مع العلم اني لم اتسلم الانذار الاول الذي لاحضت في اوراق القضية ان محاميه يقر اني تبلغت به؟
0 Commentaire
2 Commentaires
الاشكال يكمن في كونه اعتمد على انذار بلاداء لم اتوصل به. وفي اوراق القضية يشير المفوض المكلف بتبليغ الإنذار انه انتقل الى المقهى ووجد احد العاملين فرفض التبلغ . بهذا الرفض تم رفع وبعد مضي 15 يوما اجل الإنذار قام برفع دعوة بالافراغ توصلت على إثرها باستدعاء للمثول امام المحكمة. فما حجية اجراءه، مع العلم ان المدة التي يطالبني بسدادها هي سبعة اشهر بها خمسة اشهر كان يمنع عني الماء والكهرباء.
للأسف أخي الكريم إذا انتقل المفوض القضائي الى إلعنوان المضمن في الإنذار ووجد أحد الأشخاص الذي رفض التوصل بالإنذار فإن هذا الرفض يصبح تبليغا صحيحا بعد اليوم العاشر الموالي للرفض طبقا للفصول38 و 39 من قانون المسطرة المدنية التي تنص على :
الفصل 38 :
يسلم الاستدعاء والوثائق إلى الشخص نفسه أو في موطنه أو في محل عمله أو في أي مكان آخر يوجد فيه، ويجوز أن يتم التسليم في الموطن المختار .
لاحظ عبارة أو في محل عمله ، و بالتالي فإن الشخص الذي وجد المفوض القضائي في مكان عملك له الصفة في تسلم الإنذار، و في حالة الرفض ينص الفصل 39 على :
"إذا رفض الطرف أو الشخص الذي له الصفة، تسلم الاستدعاء أشير إلى ذلك في الشهادة.
يعتبر الاستدعاء مسلما تسليما صحيحا في اليوم العاشر الموالي للرفض الصادر من الطرف أو الشخص الذي له الصفة في تسلم الاستدعاء."
سألسألك سؤالا وركز معي أثناء الجواب ، هل تم رفع الدعوى بعد 15 يوما من تاريخ الرفض ؟!
لماذا سألتك هذا السؤال ؟ انتبه أنه بعد اليوم العاشر "من الرفض" يبدأ سريان أجل الإنذار الذي هو 15 يوما ،، بمعنى أن الشخص رفض تسلم الإنذار مثلا يوم 10 نونبر بمعنى أن أجل الإنذار يبدأ في يوم 20 نونبر وينتهي يوم 5 دجنبر (أي 15 يوما الممنوحة في الإنذار) و لأسهل عليك يجب أن تمر على الأقل مدة 25 يوما من تاريخ الرفض لكي يثبت التماطل ،، إذا لم يتم احترام هاته الشكليات فإبمكانك الطعن في الإنذار لعدم احترامه للأجال المنصوص عليها قانونا .
هذا من جهة ومن جهة أخرى إذا قام برفع الدعوى دون توجيه إنذار بالإفراغ طبقا للمادة 26 من القانون 49.16 فإن الدعوة معيبة شكلا و سيتم رفض طلب الإفراغ .