اخيرا القرار الاستئنافي بين ايدينا
السلام عليكم اخي ايمن هل يمكن الطعن في القرار بخرقه القاعدة الفقهية التي تقضي بان الاشرية المجردة لاينتزع بها من يد حائز و لم تجب عن دفع المدعي المتعلق بحيازته المذكورة لمحل النزاع مع انها عامل مرجح في دعوة الاستحقاق و هو القرار الدي تبناه المجلس الاعلى عدد2638 المؤرخ في 24/07/2002 ملف عقاري عع 77/1/12002 شكرا لكم على الرد
والطعن كدالك في عدم الاخد بتصريحات المستانف في قرار الخبرة بخصوص ان حيازته لمحل النزاع لم تكن بيده يوم الشراء و انما ظهرت له عند اخده القياسات خلال شتنبر 2010 و منعهم من الاستغلال و التصرف و اتخاد التدابير التكميلية في التحقيق في واقعة الترامي و احقية الطاعن بالرجوع الى حيازته المنتزعة و دالك بالاستماع الى الشهود و الاطلاع على التصميم الهندسي للخبير القضائي
و الطعن كدالك بان حيازة المطلوب في النقض لعقار بجانب العقار موضوع الدعوى لا يفيد بالضرورة حيازة الكل
و الطعن كدالك في ان المصادقة على الخبرة كانت في جانبها التقني فقط اما الحيازة لمحل النزاع فقد تم الحسم فيها خلال جلسة البحث بالمرحلة الابتدائية التي شهد شهود المدعي بانه هو الحائز لها اما ادعاء المطلوب في النقض ان ما يحوزه ليس هو ما شهد به الشهود و الحال انه كان على المستشار المقرر اتخاد التدابير التكميلية في التحقيق و الانتقال الى عين المكان للتتاكد من بيده الحيازة لما لتبوتها من تاتير على مراكز الاطراف.
و الطعن كدالك في ان المحكمة لم تجب عن دفع الطاعن المتعلق بحيازته للعقار المدعى فيه و الدي شهد به شهوده بالحيازة و التصرف خلال المرحلة الابتدائية
و الطعن اخيرا في ان المحكمة اقتصرت في تعليلها على ان المدعى فيه يوجد تحت حيازة المطلوب في النقض بدليل ان المطلوب اجاب بالحوز و التصرف فيحين انع يتجلى من مستندات الملف ان كلا الطرفين يدعي حيازته للمدعى فيه اد ان المقال الافتتاحي للطاعن يفيد ان المدعي يملك و يتصرف كدالك في الجزء المتنازع فيه و ان المطلوب في النقض ترامى على المدعى فيه خلال شتنبر 2010 و اجاب المطلوب في النقض بمقال مقابل انه يحوز و ينكر الاستلاء مما كان على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ان تبحت في موضوع الحيازة التي يدعيها الطرفان معا لا ان تقتصر في دالك على استنتاجها من خلال جواب المطلوب في وحده بالحيازة و التصرف الامر الدي يكون معه القرار فاسد التعليل المنزلة منزلة انعدامه و عرضه للنقض و الابطال قرار عدد 490 الصادر بتاريخ 06 فبراير 2008 في الملف عدد2935/1/1/2006
كما يمكن الاطلاع على القرار الصادر بتاريخ 22/04/2014 تحت عدد 178 في الملف رقم 3593/1/8/2013 الدي تم نقضه بدعوى ان الاستدلال بقاعدة كون المتعرض في مادة التحفيظ هو المدعي الدي عليه اتبات ما يدعيه ليست قاعدة مطلقة و انهما يمسكا بالحيازة و التصرف
0 Commentaire
ولكن ...
Envoyez un SMS et accédez à toutes les réponses pendant 24h
Votre satisfaction... Notre objectif
- Expertise Fiable: Nos experts juridiques ont des années d'expérience dans les tribunaux marocains et une compréhension approfondie des détails du droit marocain.
- Réponse Personnalisée pour Vous: Il ne s'agit pas d'une réponse générique. Cette réponse est conçue pour la question spécifique posée.
- Sponsorisé par Vous: Vous débloquerez cette réponse pendant 3 jours pour tous les visiteurs du site, et votre nom sera mis en avant en tant que sponsor officiel de la réponse.
- Accès Immédiat: Payez maintenant et obtenez immédiatement la clarté. Pas d'attente. Pas de tracas.
- Discussion Ouverte: Après avoir lu la réponse, vous pouvez poser des questions de clarification à l'expert.