السلام عليكم انا شاب عشريني وقبل بضعة اشهر كانت تربطني صداقة على مواقع التواصل مع فتاة عمرها 17 سنة
نعيش في مدينتين مختلفتين ولم نلتقي من قبل ابدا وكانت رسائلنا رومانسية , سؤالي هل يطرح هذا اشكالا قانونيا اذا حدث وقرر شخص من عائلتها رفع شكاية ؟ مع العلم ان تواصلنا انقطع منذ شهور .
1 Commentaire
هذه الإجابة مميزة ولا تظهر كاملة للعامة
6.3k Réponses - Consultant Expert - أكثر من 30 سنة خبرة في محاكم المغرب
إذا اقتصر الحال على الدردشة وتبادل العبارات كما وصفتها فلا يوجد تغرير لأن نصوص القانون الجنائي لم توضح معنى التغرير وربطته في المواضع التي وردت بها هذه العبارة بالاختطاف او النقل من المكان الذي وضعه فيه أولياؤه.
وفي هذا الصدد تنص الفصول 475 و 477 و 478 من القانون الجنائي على ما يلي:
الفصل 475
من اختطف أو غرر بقاصر تقل سنه عن ثمان عشرة سنة بدون استعمال عنف ولا تهديد ولا تدليس أو حاول ذلك ، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من مائتين (200) إلى خمسمائة (500) درهم.
الفصل 477
إذا صدر حكم قضائي بالحضانة وكان نهائيا أو نافذا بصفة مؤقتة، فإن الأب أو الأم أو أي شخص يمتنع عن تقديم القاصر إلى من له الحق في المطالبة بذلك، وكذلك إذا اختطفه أو غرر به، ولو دون تدليس أو عنف أو حمل غيره على التغرير به أو اختطافه ممن عهد إليه بحضانته أو من المكان الذي وضعه فيه، فإنه يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وغرامة من مائتين إلى ألف درهم.
فإذا كان مرتكب الجريمة قد حرم من الولاية الأبوية على القاصر، فإن الحبس يمكن أن يصل إلى ثلاث سنوات.
الفصل 478
في غير الحالات التي يكون فيها الفعل مشاركة معاقبا عليها، فإن من تعمد إخفاء قاصر مخطوف أو مهرب أو مغرر به أو هارب من سلطة من لهم الولاية القانونية عليه، وكذلك من تعمد تهريبه من البحث عنه، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
وفي هذا الصدد تنص الفصول 475 و 477 و 478 من القانون الجنائي على ما يلي:
الفصل 475
من اختطف أو غرر بقاصر تقل سنه عن ثمان عشرة سنة بدون استعمال عنف ولا تهديد ولا تدليس أو حاول ذلك ، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من مائتين (200) إلى خمسمائة (500) درهم.
الفصل 477
إذا صدر حكم قضائي بالحضانة وكان نهائيا أو نافذا بصفة مؤقتة، فإن الأب أو الأم أو أي شخص يمتنع عن تقديم القاصر إلى من له الحق في المطالبة بذلك، وكذلك إذا اختطفه أو غرر به، ولو دون تدليس أو عنف أو حمل غيره على التغرير به أو اختطافه ممن عهد إليه بحضانته أو من المكان الذي وضعه فيه، فإنه يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وغرامة من مائتين إلى ألف درهم.
فإذا كان مرتكب الجريمة قد حرم من الولاية الأبوية على القاصر، فإن الحبس يمكن أن يصل إلى ثلاث سنوات.
الفصل 478
في غير الحالات التي يكون فيها الفعل مشاركة معاقبا عليها، فإن من تعمد إخفاء قاصر مخطوف أو مهرب أو مغرر به أو هارب من سلطة من لهم الولاية القانونية عليه، وكذلك من تعمد تهريبه من البحث عنه، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
il y a 3 ans
0 Commentaire
20.6k Vues
20.6k Vues
11k Vues
11k Vues
مهتم