1 Réponse
6.6k Vues

استشارة قانونية

Demandée il y a 3 ans par NôuRa Bii

Consultation audio

6.6k Vues

Commentaire

1 Réponse
هذه الإجابة مميزة ولا تظهر كاملة للعامة
6.3k Réponses - Consultant Expert - أكثر من 30 سنة خبرة في محاكم المغرب
للأسف الصوت غير واضح، وما فهمته أن أحدا أخذ قرضا من البنك وتوفي وتركة ورثة قاصرين، والبنك أخبر الأرملة بأن الملف في المحكمة التي طلبت منها إصلاح المسطرة. إذا كان هذا هو موضوع السؤال فالجواب كالتالي:
أولا يجب الانتباه إلى أن جميع القروض التي تعطيها البنوك مؤمنة ضد الوفاة، وبالتالي فما عليكم سوى الرجوع إلى عقد القرض والبحث فيه عن البند المتعلق بالتامين على الوفاة وتخبروا البنك بأن عليه الرجوع على شركة التامين بما بقي من أقساط القرض بعد الوفاة.
أما إذا كان الهالك متأخرا في سداد أقساط قبل وفاته فهذه لا يشملها التأمين وعلى ورثته أداؤها.
إصلاح المسطرة غير مفهو، لأنه يكفي الأرملة إذا توصلت بالاستدعاء وذهبت للمحكمة وأخبرته بأن المدعى عليه قد توفي وأدلت لها بشهادة الوفاة والإراثة فإن المحكمة تواصل الدعوى ضد الورثة بدون إصلاح أي شيء لا من طرف المدعي ( البنك ) ولا من طرف المدعى عليه ( الورثة) طبقا للفصل 115 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على أنه يستدعي القاضي بمجرد علمه بوفاة أحد الأطراف أو بتغيير وضعيته بالنسبة إلى الأهلية سواء شفويا أو بإشعار يوجه وفق الشروط المنصوص عليها في الفصول 37، 38، 39 من لهم الصفة في مواصلة الدعوى للقيام بذلك إذا لم تكن الدعوى جاهزة للحكم.
ومواصلة الدعوى معناه الدفاع عن الحق باسمهم وليس باسم المتوفى وهذا كل شيء.
إنما هناك ملاحظة يجب التنبيه لها وهي ان التقاضي في مثل هذه الدعاوى يقتضي تعيين محام وهو ما يتوجب على الأرملة والورثة معها القيام به.
il y a 3 ans
Bravos

Commentaire

1.6k Vues

استشارة قانونية

Demandée par .......
Répondu il y a 7 ans par أيمن - رجل قانون
1.6k Vues
5.9k Vues

استشارة قانونية

Demandée par Yakup
Répondu il y a 7 ans par دليلك القانوني
5.9k Vues
1.1k Vues

استشارة قانونية

Répondu il y a 7 ans par دليلك القانوني
1.1k Vues
1.4k Vues

استشارة قانونية

Répondu il y a 5 ans par دليلك القانوني
1.4k Vues
1.5k Vues

استشارة قانونية

Demandée par Amin53
Marqué comme urgent
Répondu il y a 5 ans par المستشار
1.5k Vues