1 إجابة واحدة
279 مشاهدة
أستاذي أيمن حياك لله على هذه المعلومة الماسة والنادرة
سئل منذ 22 أيام
بواسطة
abdalhakibrahimi96
279 مشاهدة
أنا أعمل منذ 2016 إلى يومينا هذا في إحد المحلات التجارية في تطوان في بدية كورونا طلبو من المسؤولين عدم العمل في هذه الفتر حتى يعطوننا إذن فعلنا ما طلبوه منا ذهب كل واحد منا إلى مسقط رأسه أصيبت بي السرطان عنيت الكثير لم يكن لدي اي واثقة عمل آنذاك مشغلي ولو إتصال واحد كي يطمأنك اقل حاجة لم يفعل ولم يعطيني ولادرهما واحد ثم عدت إلى العمل مجدد ومزلت مريض وأعمل واتعب 😪
0 تعليق أضف تعليق
6.2k إجابة - مستشار قانوني
إغلاق المحلات خلال فترة كورونا كانت تؤطره مقتضيات قانونية صدرت إبان كورونا سمحت بتقاضي العمال تعويضات برغم عدم الشغل، ولكن هذه المسألة خصت فقط بعض المشاريع التجارية والاقتصادية وبشروط نظمتها القوانين التي صدرت، وكان عليك البحث أو تكليف من يبحث هل المحل الذي كنت تشتغل لديه كان من ضمن هذه المؤسسات أم لا وإلا فإنك لا تستطيع ولم تكن تستطيع المطالبة بشيء خلال فترة توقفك.
راجع في هذا الصدد مثلا القانون رقم 25.20 بسن تدابير استثنائية لفائدة المشغلين المنخرطين بصندوق الضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم والمتضررين من تداعيات وباء كورونا والذي نصت مادته الأولى على صرف تعويض لفائدة هؤلاء الأجراء عن المدة من 15-3-2020 إلى 20-6-2020 بشرط أن يكونوا قد توقفوا عن العمل نتيجة الجائحة، ثم جاء مرسوم 20-4-2020 واشترط للاستفادة من التعويضات المذكورة أن يكون المشغل قد توقف عن العمل بناء على قرار إداري اتخذ بناء على إعلان حالة الطوارئ الصحية بسبب الكوفيد وأن يكون رقم أعماله المصرح به قد انخفظ بنسبة 50 في المائة على الأقل برسم شهور أبريل وماي ويونيو 2020 مقارنة برقم الأعمال المصرح به خلال سنة 2019 بشرط ألا يتعدى عدد العمال المصرح بهم للصندوق والمتوقفين عن العمل 500 فرد، وإذا تعدى هذا العدد أو كانت رقم الأعمال قد انخفض بنسبة تتراوح بين 25 و50 في المائة فإن طلب المشغل يعرض على اللجنة المحدثة بموجب المادة 3 من المرسوم المذكور والمؤلفة من ممثلين عن السلطتين الحكوميتين المكلفتين بالمالية وبالشغل والسلطة أو السلطات الحكومية المشرفة على القطاع المعني بالأمر والاتحاج العام لمقاولات المغرب.
أما مرضك بالسرطان شفاك الله، فهو آفة يمكن ان يتعرض لها أي عامل أو موظف ولا يبقى له سوى العلاج تحت نظام التغطية الصحية التي يتمتع بها كالضمان الاجتماعي مثلا، ولا يمكنك مطالبة مشغلك بشيء لأن السرطان لا يعتبر من الأمراض المهنية.
راجع في هذا الصدد مثلا القانون رقم 25.20 بسن تدابير استثنائية لفائدة المشغلين المنخرطين بصندوق الضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم والمتضررين من تداعيات وباء كورونا والذي نصت مادته الأولى على صرف تعويض لفائدة هؤلاء الأجراء عن المدة من 15-3-2020 إلى 20-6-2020 بشرط أن يكونوا قد توقفوا عن العمل نتيجة الجائحة، ثم جاء مرسوم 20-4-2020 واشترط للاستفادة من التعويضات المذكورة أن يكون المشغل قد توقف عن العمل بناء على قرار إداري اتخذ بناء على إعلان حالة الطوارئ الصحية بسبب الكوفيد وأن يكون رقم أعماله المصرح به قد انخفظ بنسبة 50 في المائة على الأقل برسم شهور أبريل وماي ويونيو 2020 مقارنة برقم الأعمال المصرح به خلال سنة 2019 بشرط ألا يتعدى عدد العمال المصرح بهم للصندوق والمتوقفين عن العمل 500 فرد، وإذا تعدى هذا العدد أو كانت رقم الأعمال قد انخفض بنسبة تتراوح بين 25 و50 في المائة فإن طلب المشغل يعرض على اللجنة المحدثة بموجب المادة 3 من المرسوم المذكور والمؤلفة من ممثلين عن السلطتين الحكوميتين المكلفتين بالمالية وبالشغل والسلطة أو السلطات الحكومية المشرفة على القطاع المعني بالأمر والاتحاج العام لمقاولات المغرب.
أما مرضك بالسرطان شفاك الله، فهو آفة يمكن ان يتعرض لها أي عامل أو موظف ولا يبقى له سوى العلاج تحت نظام التغطية الصحية التي يتمتع بها كالضمان الاجتماعي مثلا، ولا يمكنك مطالبة مشغلك بشيء لأن السرطان لا يعتبر من الأمراض المهنية.
منذ 22 أيام
(معدّل: منذ 21 أيام)
تصفيق واحد
3 تعليقات
مستخدم
حياك لله وشكرا لك على لإفادة لكن ليس لدي اي واثيقة ولا ضمان إجتماعي اصلا منذ ٢٠١٥إلى يومينا هذا ومازلت في العمل ومريض كيف تفسر هذا
منذ 21 أيام