تغيير الغرض من مبنى طبقا للقانون 12.90 المعدل بالقانون 66.12
السلام عليكم وشكرا جزيلا على المجهودات المبذولة لتنوير المواطنين.
سؤالي يتمحور حول قانونية كراء سطح بيت لشركتي اتصالات مختلفتين لتثبيت لاقطين هوائيين مقابل سومتين كرائيتين شهريتين ، علما أن رخصة البناء الأولية وكذا رخصة السكن المسلمتين لمالك المبنى تنصان على بناء وشغل سفلي تجاري زائد طابقين وسطح بغرض السكن.
علما أن القانون 12.90 كما تم تعديله بالقانون 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء في مادته 58 يمنع تغيير الغرض من المبنى والذي سلمت من اجله رخصة البناء والسكن او المطابقة ، وينص في مادته 72 على معاقبة المخالفين بغرامة 10 آلاف الى 50 الف درهم ، وعلما أن عملية كراء السطح تخالف نصوص الرخص الأولية وتحول السطح من محل معد لغرض السكن إلى محل معد لغرض التجارة ، فهل يمكن بالاعتماد على ما سبق تغريم مالك المبنى بعد تقديم شكاية إلى السلطات المختصة ، وشكرا جزيلا.
لا توجد تعليقات بعد
كن أول من يضيف تعليقاً