0إجابة
297 مشاهدة
تمديد تمرين موظف عمومي
إداري
سُئل
السلام عليكم أعضاء المجموعة، لدي استفسار قانوني عاجل أرجو منكم التفاعل وتوضيح الرأي فيه مشكورين:
أنا مهندسة (هيئة المهندسين والمهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات) موظفة بالإدارة المغربية، وقد تم توظيفي في إطار النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية لسنة 1958، وخضعت لفترة تمرين مدتها سنة واحدة. بعد مرور ما مجموعه 23 شهراً من تاريخ توظيفي، قامت الإدارة التي لا زلت أشتغل بها إلى حدود الساعة باتخاذ قرار تمديد فترة التمرين لسنة إضافية، وذلك بعد انصرام 11 شهراً من نهاية السنة الأولى للتمرين.
أود أن أطرح التساؤلات التالية:
1-ما هو الإطار القانوني الذي ينظم آجال إخبار الموظف المتمرن بقرار تمديد فترة التمرين؟
**هل يحدد المشرع المغربي آجالاً قانونية دقيقة تُلزم الإدارة بإخبار المعني بالأمر بهذا القرار؟
**هل توجد مواد صريحة في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية لسنة 1958 تتحدث عن هذه المسألة؟
2-هل هناك اجتهاد قضائي أو فقه إداري سبق أن تناول هذا النوع من القرارات؟
**وهل هناك حالات مماثلة يمكن الاستئناس بها للدفاع عن حقي؟
3-هل تعتبر الإدارة قد احترمت الإجراءات القانونية في حال اتخاذها قرار التمديد بعد 23 شهراً من تاريخ التوظيف؟
4-ما مدى مشروعية هذا القرار في ظل غياب الاستدعاء لأي مجلس تأديبي؟
**لم يسبق لي أن تلقيت أي استدعاء من طرف الإدارة لأي مجلس تأديبي أو تنبيهات كتابية.
**كما أنني لم أتوصل بأي قرار رسمي بخصوص تمديد فترة التمرين إلى حدود الساعة.
5-كيف يمكنني الدفاع عن وضعيتي في هذه الحالة؟
**ما هي الخطوات الإدارية أو القضائية التي تنصحونني بها؟
**وهل يمكن اعتبار هذا القرار تعسفياً أو مشوباً بعيب شكلي أو مسطري؟
**كل معلومة أو توجيه سيكون محل تقدير كبير. شكراً جزيلاً مسبقاً على دعمكم وتفاعلكم.
0 تعليقات
لا توجد تعليقات بعد
كن أول من يضيف تعليقاً