وفاة والدي في حادثة سير
السلام عليكم. اما بعد فقد توفي أبي في حادثة سير مميتة و هو على متن سيارة تابعة لمطبعة مع العلم ان ابي كان راكب فقط مع صديقه [ لم يصب باذى ] الذي يعمل كسائق غير رسمي للمطبعة ... بالاضافة فالحادثة لم تنتج عن زيادة في السرعة او ما الى ذلك مع العلم ان ابي عسكري متقاعد ... فما الاجراءات التي يجب اتباعها و هل هناك تعويضات للفائدة اسرة و بكم تقدر ؟؟
0 تعليق أضف تعليق
بشان الاول:
بعد الحادث تحرر الشرطة القضائية محضرا بالمعاينة و تستمع الى السائق و دوي المتوفى و تحيل نتيجة البحث على النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية ...
اُحصل على الإجابة كاملة
رضاك... هدفنا
- خبرة موثوقة: لدى خبرائنا القانونيين سنوات من الخبرة في محاكم المغرب وفهم عميق لتفاصيل القانون المغربي.
- إجابة مُخصصة لك: هذه ليست إجابة عامة. تم تصميم هذه الإجابة للسؤال المطروح.
- برعياتكم: ستقومون بفتح هذا الجواب لمدة 3 أيام لكل زوار الموقع وستتم الإشارة إلى إسمكم كراع رسمي للجواب.
- وصول فوري: ادفع الآن واحصل على الوضوح فوراً. بدون انتظار. بدون مشاكل.
- فتح النقاش: يمكنك بعد قراءة الجواب طرح اسئلة توضيحية على الخبير.
تعليقان
هناك سبيلان قضائيان السبيل الجنحي ، و السبيل المدني :
بشان الاول:
بعد الحادث تحرر الشرطة القضائية محضرا بالمعاينة و تستمع الى السائق و دوي المتوفى و تحيل نتيجة البحث على النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية لمحل وقوع الحادثة ، و يمكن ان تقدم السائق ان كانت لها تعليمات من النيابة العامة بهذا الخصوص ، و بعد دراسة المحضر يمكن للنيابة العامة ان تبين لها ان الوفاة كانت نتيجة خطا او تهور او عدم حترام النظم والقوانين من طرف السائق ان تتابع هذا الاخير امام المحكمة من اجل القتل خطا، او ان تحفظ القضية ان لم يظهر لها اي خطإ منه ، اما اذا تمت المتابعة لاجل القتل خطا فيمكن لكم ان تتدخلوا كمطالبين بالحق المدني مع ادخال المسوول مدنيا مالكة السيارة و شركة التامين المومنة لها و تتقدموا بطلباتك ويستحسن ان يتم ذلك بواسطة محام تمكنوه من الاراثة و ما يتبث دخل المتوفى و ما يتبث ظروف الابناء من سن و في ما اذا كانوا قاصرين وما اذا كانوا يتابعون الدراسة ام انهم راشدون و في ما اذا كان منهم عاجز عن الكسب ..
اما السبيل التاني هو ان تكاتبوا شركة التامين المومنة و توافوها بالوثائق المذكورة و بنسخة من المحضر وتنتظروا جوابها لمدة شهرين فان لم تقدم لكم اي عرض او قدمته و لم يرقكم ، هنا يمكن لكم تسجيل عوى مدنية و تتقدموا بطلباتكم للمحكمة ،
التعويض يحسب بناء على عناصر مبينة في ظهير 02/10/1984 يمكمكم الاطلاع عليه من خلال هذا الرابط : http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/40769.htm