تبليغ حكم مرتين لنفس الخصم
سلام الله عليكم أستاذي الكريم
هل يجوز للمفوض القضائي تبليغ طيبين لنفس الخصم غير في احدهما عنوان وثفة الخصم وحده دون إذن من المحامي كأن يبلغ الأول يوم 14 والثاني يوم 15 مارس 2016 مما جعل الخصم خارج الأجل في الأول و داخله في الثاني دون علم طالب
التبليغ.مما أدى إلى نقض الحكم المبلغ من طرف الخصم في محكمة النقض؟
ولكم جزيل الشكر.
لا توجد تعليقات بعد
كن أول من يضيف تعليقاً