هل الاجراءات المادة 5 من القانون 01-03 لزما وضرورية ليكون القرار الضمني سليما و استيفاء الشروط المطلوبة *
هل الإجراءات الواردة في المادة 5 من القانون 01-03 بشأن إلزام الادارات العمومية و الجماعات المحلية و المؤسسات العمومية بتعليل قراراتها الإدارية """ لزما وضرورية ليكون القرار الضمني سليما و استيفاء الشروط المطلوبة وقابلا للطعن بالالغاء"""" (((( او مجرد شكلي و ادبي اكثر منه قانوني.*))))
مثال:
عندما رفع شخص ما بدعوى قضائية بإلغاء القرار الضمني السلبي استندا على القرار الضمني السلبي" (((((مراسلة الإدارة عن طريق المفوض القضائي مع تحرير المحضر بالحصول على رخصة . ولم تتم الادارة بالجواب اي الرد في غضون 60 يوما )))))
وتجهل أصحاب الطلب الإجراء الوارد في المادة 5 من القانون 01.03 اي التظلم. هل هناك جزاء الإخلال بهده المادة5 المذكورة أعلاه.يجعل دعوى مرفوضة في الموضوع .؟
هل يعتبر التظلم الاداري من الشروط الواجبة التي يجب توافرها بقبول دعوى الإلغاء.؟
مقارنة مع المواد التالية: 20 - 21 - 23 من القانون 41.90 المحدث بموجبه محاكم إدارية. وكدلك ما ينص عليه الفصل 360 من ق م م.
لا توجد تعليقات بعد
كن أول من يضيف تعليقاً