1إجابة
17.1K مشاهدة
فرد من ذوي الحقوق بالجماعة السلالية
إداري تمت الإجابة
سُئل
حكمت المحكمة الإدارية الابتدائية وفقا لطلبي بإلغاء مقرر مجلس الوصاية المصادق على القرار النيابي للمجلس النيابي الذي بموجبه منحوا لغريب عن الجماعة السلالية نصيبا جماعيا بعدما ثبت لها أن المستفيد من النصيب لا ينتمي إلى الجماعة السلالية كذلك مخالفات أخرى للظهير المنظم لأراضي الجموع من بينها إقرار المستفيد للمفوض القضائي بمحضر استجواب أنه اشترى النصيب الجماعي من عند فلان الفرد من ذوي الحقوق وقد استأنف الحكم الوكيل القضائي للمملكة وقام الغريب عن الجماعة السلالية بالتدخل الخارج عن الخصومة حيث أصدرت محكمة الإستئناف قرارها معتمدة على وسيلة واحدة تتجلى في كون المجلس النيابي هو الذي يحدد من سيستفيد من الأنصبة الجماعية متجاهلة عدة نقط تطرقت لها المحكمة الإدارية الإبتدائية وقد ألغت الحكم الإبتدائي حيث تقدم المحامي بمذكرة الطعن ركز فيها على مخالفة القرار الإستئنافي للفصل الرابع من الظهير المنظم لأراضي الجموع الذي حدد دور نواب أراضي الجموع في توزيع حق الإنتفاع على الأشخاص الذين ينتمون إلى الجماعة السلالية فقط
سؤالي هل يحق لغريد عن الجماعة السلالية أن يحصل على نصيب جماعي؟
شكرا لكم
0 تعليقات
لا توجد تعليقات بعد
كن أول من يضيف تعليقاً