حقوق الورتة في أراضي الاصلاح الزراعي
منحت الدولة سنة 1972 قطعة أرضية لوالدي من أجل الاستغلال الزراعي في إطار برنامج الإصلاح الزراعي والظهير الشريف الذي يحمل اسم:
"ظهير شريف رقم 1.72.277 بتاريخ 22 ذي القعدة 1392 (29 دجنبر 1972)
بمثابة قانون يتعلق بمنح بعض الفلاحين أراضي فلاحية أو قابلة للفلاحة
من ملك الدولة الخاص"
عند وفاة المستفيد (والدي) تم تسليمها لوارث واحد (أخي).
الوارث بعد ما سلمت له الارض و أصبحت محفطة في إسمه رفض إعطاء باقي الورثة حقوقهم انا و إخواتي علما أنه مند وفاة الاب ونحن نتشارك في تسير هده القطعة كما تنص عليه الشريعة الاسلامية
كل يأدي في المصاريف حسب الشريعة سؤالي جزاكم الله (هل ممكن طلب تعويض منه في المحكمة وكيف يحتسب قيمة الارض هل قيمتها هدا اليوم أو قيمتها عند وفاة الاب )
و جزاكم الله خيرا
شكرا جزيلاً
لا توجد تعليقات بعد
كن أول من يضيف تعليقاً