مسألة إدارية
السلام عليكم أراد شخص القيام بإصلاحات في محله التجاري, وتقدم بطلب في دلك الى مصلحة التصاميم والتقنين في الجماعة التابعة له كما بنص على دلك ضهير الظهير الشريف رقم 1.02.197 الصادر في 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم 00-78 المتعلق بالميثاق الجماعي (المادة 50 و المادة 104) منشور السيد وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان والبيئة عدد 2000/1500 بتاريخ 6 أكتوبر 2000 المتعلق بتبسيط مسالك ومساطر دراسة طلبات رخص البناء وإحداث التجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات . إلا أنه فوجئ برفض االمصلحة تسلم الطلب بدعوى يجب إرفاقه بتصميم للإصلاحات المراد القيام بها وشهادة الملكية وملئ نمودج لطلب وهذه كلها مجرد عراقيل لأن هذه الوثائق لا يتم طلبها إلا إدا كان الغرض هو رخصة بناء لا رخصة إصلاح, أو لغرض تغيير شيء ما في تصميم البناية الأصلي,كما هو واضح وينص عليه الضهير.لأنه كيف لمن أراد فقط الأصلاح إما بتزيين أو طلاء أو زليج مثلا أن يقوم بتصميم؟؟ علاوة على انه قد يكون مجرد مكتري السؤال هو ماهي في نضركم الخطوات والإجراءات التي يجب على الطالب إتباعها للحصول على حقوقه؟؟ مع العلم أنه حتى لو قبل بهذا الخرق القانوني واستقدم التصميم والشهادة فسيكون مصير طلبه االرفض وعلى أقل تقدير التسويف جزاكم الله عنا خيرا
لا توجد تعليقات بعد
كن أول من يضيف تعليقاً