أيهما أولى حق الدائن أوحق المشتري حسن النية
أثناء بحثي عن إبطال عقد بيع بسبب ديون على بائع معسر لا يستطيع الوفاء بديونه وجدت قرارين متناقضين لمحكمة النقض
القرار 1 عدد 3288 ص 07/08/2012 اعتمادا على الفصل 1241 خلاصته حماية الدائن وإعطاء الأولوية الحمائية له على المشتري حسن النية
القرار2 عدد 170 ص بتاريخ 02/03/2013 اعتمادا على الفصل 66 الفقرة الثانية ظ 12 غشت 1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري خلاصته القوة الثبوتية للتسجيل العقاري والمسجل عن حسن نية لا يمكن أن يتضرر ولو ثبت الزور في العقد المسجل بالمحافظة .
هل معنى هذا أن حق الدائن أوحق المشتري حسن النية هو متوقف على الهيأة التي ستصدر الحكم ومدى قناعاتها وليس بنص قانوني حاسم في مثل هذه النوازل ؟
لا توجد تعليقات بعد
كن أول من يضيف تعليقاً