1إجابة
5.2K مشاهدة
حول الأجل القانوني للمبادرة بالاستئناف
إداري تمت الإجابة
سُئل
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
اشكركم جزيل الشكرمسبقا عن الاهتمام والاجابة وبارك الله فيكم
أما بعد فقد تمكنا ليلة الخميس الماضي من التوصل بواسطة e.justice.ma بنتيجة أخر إجراء ضمن مسلسل قضية إدعاء ضل معروضا على انظار المحكمة الابتدائية افترة طويلة، للبث فيها متعلقة بدعوى شفعة رفعت (من المدعي الشفيع) ضددنا كمدعى عليهما ،وقد حسمت المداولة بحكم قطعي اتلج قلوبنا صراحة بعدم قبول الدعوة شكلا وتحميل رافعها الصائر ،والفضل يعود بعد الله تعالى الى دفاعنا الافتراضي (الذي هو موقعكم النبيل: محكمتي وبخاصة هذا الركن استشارة قانونية) من خلال استشارة زودتمونا بها كانت بمتابة مفتاح استأنس بها دفاعتا الواقعي الذي وجه مذكرة نيابية مفادها أن الدعوة موجه لغير ذي صفة ،كوننا لم نعد نملك الحق موضوع طلب الشفعة فيه لاننا فوتناه لمشتري ثان وسجله هذا الاخير قبل توصلنا باول اشعار بحق الشفعة . نستسمحكم عن هذه المقدمة التي نضن انها ربما ستكون ضرورية في علاقتها بموضوع السؤال اللاحق:
اليوم أسدل الستار بحكم قطعي الذي نعلم أنه قابل للاستئناف.
سؤالنا
نود من خلاله معرفة هل هناك أجل قانوني لاستئناف المدعي، والذي تبطل خارجه كل دفعات هذا الأخير
أم سننبقى رهينة أجل مفتوح حتى يريد رفع الاستئناف متى شاء أم ماذا؟
نريد التنوير في هذا وشكرا.
0 تعليقات
لا توجد تعليقات بعد
كن أول من يضيف تعليقاً