حكمت علي المحكمة بما طلبت المدعية في مقالها الافتتاحي وهو التخلي عن قطعة ارضية املكها تصدق بها والدها لفائدة المدعية لكن وفي طور المحاكمة تبين ان عقد الصدقة يحمل اصل تملك يعود لقطعة ثانية بحدود وقياسات وكذا البائعين اللاصليين مختلفة تماما عن قطعتي الارضية المتنازع عليها. سؤالي هو : بما ان وسائل الاثبات تجاهلها القاضي ابتدائيا لكونها غير واردة في المقال الافتتاحي ما عدا عقد الصدقة رغم الدفع بها اثناء المرافعات الكتابية,دون الاشارة للتزوير, فهل يجوز لي ان اطلب في المرحلة ا لاستئنافية الدفع بزورية عقد الصدقة المدكور اعلاه ومتابعة المدعية بجنحة استعمال وثيقة مزورة علما ان والدها المتوفى هو من قام بتدوين اصل تملك في عقد الصدقة المحتج به امام المحكمة يعود لقطعة اخري ( وصاحبة هذه الصدقة تبلغ من العمر اثناء التصدق عليها اكثر من 30 سنة يعني انها لم تكن قاصرة ) ,اذ كان عليها ان تمنع والدها بالعدول عن هذا الفعل وما هي فصول المتابعة في الموضوع في القانون الجنائي . او اكتفي بطلب ابطال عقد الصدقة هذا وشكرا جزيلا اساتذتي الكرام وحفظكم الله والسلام.
0 تعليق أضف تعليق
هنا كان على المحكمة الترجيح بين الحجج أي معرفة ما قدمت لإثبات الملك وما قدمت هي لإثبات الملك، إلا إذا كنت ...
اُحصل على الإجابة كاملة
رضاك... هدفنا
- خبرة موثوقة: لدى خبرائنا القانونيين سنوات من الخبرة في محاكم المغرب وفهم عميق لتفاصيل القانون المغربي.
- إجابة مُخصصة لك: هذه ليست إجابة عامة. تم تصميم هذه الإجابة للسؤال المطروح.
- برعياتكم: ستقومون بفتح هذا الجواب لمدة 3 أيام لكل زوار الموقع وستتم الإشارة إلى إسمكم كراع رسمي للجواب.
- وصول فوري: ادفع الآن واحصل على الوضوح فوراً. بدون انتظار. بدون مشاكل.
- فتح النقاش: يمكنك بعد قراءة الجواب طرح اسئلة توضيحية على الخبير.