مرافعات امام محكمة الاستئناف
حكمت علي المحكمة بما طلبت المدعية في مقالها الافتتاحي وهو التخلي عن قطعة ارضية املكها تصدق بها والدها لفائدة المدعية لكن وفي طور المحاكمة تبين ان عقد الصدقة يحمل اصل تملك يعود لقطعة ثانية بحدود وقياسات وكذا البائعين اللاصليين مختلفة تماما عن قطعتي الارضية المتنازع عليها. سؤالي هو : بما ان وسائل الاثبات تجاهلها القاضي ابتدائيا لكونها غير واردة في المقال الافتتاحي ما عدا عقد الصدقة رغم الدفع بها اثناء المرافعات الكتابية,دون الاشارة للتزوير, فهل يجوز لي ان اطلب في المرحلة ا لاستئنافية الدفع بزورية عقد الصدقة المدكور اعلاه ومتابعة المدعية بجنحة استعمال وثيقة مزورة علما ان والدها المتوفى هو من قام بتدوين اصل تملك في عقد الصدقة المحتج به امام المحكمة يعود لقطعة اخري ( وصاحبة هذه الصدقة تبلغ من العمر اثناء التصدق عليها اكثر من 30 سنة يعني انها لم تكن قاصرة ) ,اذ كان عليها ان تمنع والدها بالعدول عن هذا الفعل وما هي فصول المتابعة في الموضوع في القانون الجنائي . او اكتفي بطلب ابطال عقد الصدقة هذا وشكرا جزيلا اساتذتي الكرام وحفظكم الله والسلام.
لا توجد تعليقات بعد
كن أول من يضيف تعليقاً