الإنذار وفق القواعد العامة و الإنذار وفق ظهير 1980
بعد التحية و السلام
استاذي الكريم
قمت بإنذار المكتري الذي يعتمر مني محلا سكنيا من أجل أداء واجبات كرائية والافراغ وذلك سنة 2011، فقمت بمقاضاته لكنني تنازلت عن الدعوى وليس الحق، لإيداعه الكراء بصندوق المحكمة دون أن أنتبه أن هذا الإيداع كان خارج الأجل المسطر في الإنذار ثم توقف هذا المكتري عن الأداء مرة أخرى إلى أن أنذرته سنة 2016 حيث قام بالإيداع دون العرض كعادته.
المهم أن الإنذار الأول سنة 2011 كان من أجل الأداء والإفراغ ووفق ظهير 1980ً، أما الإنذار الأخير سنة 2016 فكان من أجل الأداء فقط ووفق القواعد العامة، و بغرض إثبات تماطله ثم مقاضاته بعد ذلك طبقا للفصل 56 من القانون الجديد 67٠12 حسب معرفتي المتواضعة.
للتوضيح سيدي، فإن المكتري ثبت تماطله سواء عقب الإنذار الأول سنة 2011 أو الثاني سنة 2016 للأداء خارج الأجل.
سؤالي سيدي الفاضل : ما هي أحسن وسيلة لمقاضاة هذا المكتري المتماطل هل بمقتضى الإنذار الأول أم الثاني علما انني وخلال الخمس سنوات الفاصلة بين الإنذار ين لم أتسلم منه الوجيبة الكرائية إلى أن أنذرته سنة 2016 وأيضا لأن الإنذار و دعاوى الفسخ لا تتقادم بحسب رأيكم السديد في إحدى تدخلاتكم
وتقبلوا خالص التحيات
سعيد.
لا توجد تعليقات بعد
كن أول من يضيف تعليقاً