رفع الشفيع دعوة ضد مع وضع المبلغ في صندوق داخل اجل سنة وحكمت المحكمة بعدم قبول الطلب لانه لم يدلي بأي وثيقة مع العلم انه بمقدوره دفع الوثائق ولاكن يريد التماطل والان انتهت سنة و 3 اشهر وسؤال هل يمكنه رفع دعوة اخرى وهل عنده اجال لهده الدعوة وكيفية معرفت المبلغ هل هو في الصندوق ام لا وشكرااا.
0 تعليق أضف تعليق
0 إجابة - مستشار قانوني - متخصص
المادة 304 من مدونة الحقوق العينية رتبت جزاء سقوط الحق في الشفعة في من لا يمارسها خلال الأجل ، وبالتالي فإن مرور سنة على العلم اليفيني بالبيع يسقط الحق في الشفعة وحتى لو سبق تقديم طلب بذلك قضي فيه بعدم القبول لأن الأجل ليس أجل تقادم ينقطع او يتوقف وإنما هو أجل سقوط.
وبالتالي فحتى لو رفع دعوى جديدة وأدلى بالوثائق فلن يقبل طلبه إذا كان أجل السنة قد انقضى.
وبالتالي فحتى لو رفع دعوى جديدة وأدلى بالوثائق فلن يقبل طلبه إذا كان أجل السنة قد انقضى.
منذ 4 أعوام
(معدّل: منذ 3 أعوام)
2.76k تصفيق
0 تعليق
1.2k مشاهدة
1.2k مشاهدة
2.7k مشاهدة
2.7k مشاهدة
1.8k مشاهدة
1.8k مشاهدة
1.8k مشاهدة
1.8k مشاهدة
9.8k مشاهدة
9.8k مشاهدة