اتعاب المحامي في القضايا الادارية هل هي اتفاق قبلي ام بعدي؟
في البداية سالت المحامي عن مقدار اتعابه في قضية ادارية تتعلق بتسوية الوضعية الادارية فاتفقنا على مبلغ مالي حدد في 4000درهم بمافيها تكاليف التبليغات
دون تحرير هدا لاتفاق او التوقيع في اية وثيقة وقد سالته عن دالك فاجاب بحكم الثقة التي تجمعنا اننا في غنى عن دالك ,المهم بعد صدور الحكم لفائدتي عرف ان التعويضات موضوع الحكم مهمة باعتبار ان التسوية باثر رجعي اداري ومالي حيث ساعوض على 6 سنوات تقريبا بمبلغ مالي يفوق 70000 درهم ،بعد دلك قال لي المحامي بانه اتعابه هي 25 في المائة من مجموع هده التعويضات دون اتفاق مسبق على دالك تحت طائلة بطلان التنفيد اوعدم قانونيته مالم يحصل عللى هد المبلغ وان الخزينة العامة ملزمة بصرف هده التعويضات كلها لحسابه الخاص حتى يتمكن من استيفاء هده الاتعاب،،اتسال عن مدى قانونية هده الاتعاب ؟هل يفترض ان يتم الاتفاق عليها مسبقا وتحريرها في محضرموقع بين الطرفين ام ان الامر لايعدوا ان يكون خدعة؟هل صرف التعويضات موضوع الحكم في حسابه الخاص اجباري .؟ماحكم القانون في صرف هده التعويضات موضوع الحكم في حسابي الخاص وما اثره في قانونية التنفيد؟
السلام عليكم استاذي الكريم هل تحصلت على كل مستحقاتك؟ لمدة 6 سنين؟ أنا في نفس وضعيتك. شكرا جزاك الله خيرا