هل مايزال القانون يعمل ب قانون 64.99 المتعلق بستيفاء الواجبة الكرئية أم أصبح هناك قانون جديد متعلق بالاستيفاء الواجبة الكرئية ؟
تعليقان أضف تعليق
إن مضمون القانون 64.99 المتعلق باستيفاء الوجيبات الكرائية قد تم دمجه في القانون الجديد للكراء ...
إجابتك جاهزة!
أكثر من 3000 مستخدم تلقوا إجابات شخصية وموثوقة!
أكثر من 30 عامًا من الخبرة
خبراؤنا لديهم أكثر من 30 عامًا من الخبرة في مختلف الأدوار في المحاكم المغربية
تخصص مغربي
الإجابة المقدمة تعتمد على تفاصيل القانون المغربي وقد لا تتوافق مع قوانين البلدان الأخرى.
ضمان وأمان 100%
إذا لم تكن راضياً عن الإجابة، يمكنك استرداد كامل المبلغ!
لا مخاطرة — يمكنك استرداد أموالك إذا لم تكن راضياً.
أو
* الأسعار المعروضة أعلاه هي أسعار ابتدائية وقد تختلف بناءً على تفاصيل سؤالك
13 تصفيق
4 تعليقات
**مسطرة استيفاء الوجيبات الكرائية**
1 - الإشعار القضائي :
للمكري أن يطلب من رئيس المحكمة في حالة عدم أداء الوجيبة الكرائية والتكاليف التابعة لها الاذن له بتوجيه إنذار بالأداء للمكتري مشفوعا بمحرر كتابي ثابت التاريخ أو حكم نهائي يحدد الوجيبة الكرائية بينهما ؛ مع تضمين هذا الإنذار مجموعة من البيانات الواجب إدراجها فيه تحت طائلة عدم القبول كما هو منصوص عليه في المادة 24 من القانون 12.67 مع تحديد أجل الإنذار لا يقل عن 15 يوما كحد أدنى يبتدئ من تاريخ تبليغه.
وعند توصل المكتري بهذا الإنذار فإن المشرع حدد له طريقة تسديد ما عليه من المبالغ والتي لم ينص عليها من قبل عن طريق تسديدها مباشرة بين يدي المكري أو من ينوب عنه مقابل وصل، أو وضعها بحسابه البنكي أو بإيداعها بصندوق المحكمة أو بأي وسيلة تثبت الأداء وتاريخه، حتى لا يدعى المكتري أن المكري يمانع في قبض الكراء بذريعة بلوغ الافراغ.
2 - طلب تصحيح الإشعار بالأداء والإفراغ :
وفي حالة امتناع المكتري عن الأداء كليا أو جزئيا فإنه يكون بإمكان المكري أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية أن يصادق على الإنذار والأمر بالاداء.
إلا أن هذه الأوامر بالأداء التي يصدرها القضاء الاستعجالي باعتبارها من الأحكام القضائية هو أساس مسطرة استيفاء الوجيبة الكرائية، من شأنه أن يثبت تماطل المكتري الذي توصل بالإنذار وهي حالة تسمح للمكري بفسخ عقد الكراء وما عليه سوى رفع دعواه مشفوعة بالإنذار المصادق عليه من أجل الافراغ.