1réponse
vues
العمل ب قانون 64.99
Administratif Répondue
Posée
هل مايزال القانون يعمل ب قانون 64.99 المتعلق بستيفاء الواجبة الكرئية أم أصبح هناك قانون جديد متعلق بالاستيفاء الواجبة الكرئية ؟
2 commentaires
**مسطرة استيفاء الوجيبات الكرائية**
1 - الإشعار القضائي :
للمكري أن يطلب من رئيس المحكمة في حالة عدم أداء الوجيبة الكرائية والتكاليف التابعة لها الاذن له بتوجيه إنذار بالأداء للمكتري مشفوعا بمحرر كتابي ثابت التاريخ أو حكم نهائي يحدد الوجيبة الكرائية بينهما ؛ مع تضمين هذا الإنذار مجموعة من البيانات الواجب إدراجها فيه تحت طائلة عدم القبول كما هو منصوص عليه في المادة 24 من القانون 12.67 مع تحديد أجل الإنذار لا يقل عن 15 يوما كحد أدنى يبتدئ من تاريخ تبليغه.
وعند توصل المكتري بهذا الإنذار فإن المشرع حدد له طريقة تسديد ما عليه من المبالغ والتي لم ينص عليها من قبل عن طريق تسديدها مباشرة بين يدي المكري أو من ينوب عنه مقابل وصل، أو وضعها بحسابه البنكي أو بإيداعها بصندوق المحكمة أو بأي وسيلة تثبت الأداء وتاريخه، حتى لا يدعى المكتري أن المكري يمانع في قبض الكراء بذريعة بلوغ الافراغ.
2 - طلب تصحيح الإشعار بالأداء والإفراغ :
وفي حالة امتناع المكتري عن الأداء كليا أو جزئيا فإنه يكون بإمكان المكري أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية أن يصادق على الإنذار والأمر بالاداء.
إلا أن هذه الأوامر بالأداء التي يصدرها القضاء الاستعجالي باعتبارها من الأحكام القضائية هو أساس مسطرة استيفاء الوجيبة الكرائية، من شأنه أن يثبت تماطل المكتري الذي توصل بالإنذار وهي حالة تسمح للمكري بفسخ عقد الكراء وما عليه سوى رفع دعواه مشفوعة بالإنذار المصادق عليه من أجل الافراغ.
شكرا أستاذ ، لكن هل يحق للمكري أن يتبع مسطرة القواعد العامة لستيفاء الوجيبة الكرأية ؟ أم لابد له من سلوك قواعد القانون 67.12 فقط ؟