هل من القانوني إلزام المصدرين بتجديد التصريح كل سنة بناء على الفصل الثاني من المرسوم 1939 ؟
سلام تام بوجود مولانا الإمام وبعد، الإشكال يتعلق بالمادة الثانية من المرسوم الصادر بتاريخ 1 أبريل 1939 (الجريدة الرسمية عدد 1383 الصادرة بتاريخ 28 أبريل 1939 ص 554) عن مدير الشؤون الإقتصادية (عهد الحماية) والمتعلق ببعض المساطر الخاصة التي يجب اتباعها من طرف مصدري المواد الخاضعة لمقتضيات الظهير 1934 المؤطر للرقابة التقنية على المنتجات المغربية عند التصدير الإشكال يتمحور حول إلزامية تجديد تصريح التصدير كل سنة وهو الشيء الذي تقتضيه هذه المادة من مرسوم 1939، إلا أن هذه الأخير(المرسوم) يتأسس على نص تم إلغاؤه بمقتضى ظهير فاتح سبتمبر 1944 حيث جاء في مقدمته ما يلي : Vu le Dahir du 21 juin 1934 relatif au contrôle technique de la production marocaine à l'exportation وكما تمت الإشارة إليه، فقد تم إلغاء ظهير 1934 بمقتضى ظهير 1944 الصادر بعده السؤال المطروح هنا هو كالآتي : هل من القانوني إلزام المصدرين بتجديد التصريح كل سنة بناء على الفصل الثاني من المرسوم 1939 ؟ بانتظار إجابة كريمة منكم، تفضلوا منا وافر عبارات التقدير والشكر والإحترام والسلام
لا توجد تعليقات بعد
كن أول من يضيف تعليقاً