فسخ عقد كراء محدد المدة مع واجب اداء مستحقات الكراء
السلام عليكم خبراء القانون
اساتدة الكرام لدي مشكل مع مكتري سلمته شقتي بعقد كراء محدد لمدة سنة و اخدت منه على سبيل الضمانة مبلغ 10000 درهم و سومة كرائية شهرية قدرها 2100 درهم حيت هذا الأخير لم يستوفي شروط العقد بعد ان استأنف عن الاداء لمدة تلاثة اشهر و نحن في اخر شهر للمدة محددة مع العلم اريد ان لا اجدد معه عقد وًفسخه في نهاية العقد لانه لا تستوفي فيه شروط مكثري في هذا الصدد أعلمكم انه ارسلت له عن طريق المفوض باخلاء الشقة مع اداء مستحقات الكراء الغير مؤداة اذكركم نحن في اخر شهر من العقد
سؤالي اساتدة الكرام ما هي المسطرة القانونية للاسترجاع مستحقاتي و فسخ العقد مع هذا الأخير ؟
0 تعليق
أنا أرى أن توجه له إنذارا بالسببين معا، أي ...
اُحصل على الإجابة كاملة
رضاك... هدفنا
- خبرة موثوقة: لدى خبرائنا القانونيين سنوات من الخبرة في محاكم المغرب وفهم عميق لتفاصيل القانون المغربي.
- إجابة مُخصصة لك: هذه ليست إجابة عامة. تم تصميم هذه الإجابة للسؤال المطروح.
- برعياتكم: ستقومون بفتح هذا الجواب لمدة 3 أيام لكل زوار الموقع وستتم الإشارة إلى إسمكم كراع رسمي للجواب.
- وصول فوري: ادفع الآن واحصل على الوضوح فوراً. بدون انتظار. بدون مشاكل.
- فتح النقاش: يمكنك بعد قراءة الجواب طرح اسئلة توضيحية على الخبير.
كما يبقى بإمكانك رفع دعوى في الموضوع، للمطالبة بالأداء والإفراغ ويرجع قرار البت في النزاع للسلطة التقديرية لهيئة المحكمة.
=> ملحوظة :
أنا تطوعت للرد على طلب السائل حينا وبدون مقابل، لأن ليس هناك ما يمنعني من ذلك ويبقى للمعني بالأمر الإختيار بين قبول أو رفض الجواب المعروض عليه.
كما يبقى بإمكان من يتوفر على جواب أفضل وأدق أن يتفضل ليجيب عليه مشكورا. أما التعليق من أجل التعليق فلا فائدة من وراء ذلك !!!
5 تعليقات
للحاج محمد شكرا على تطوعك، وما عليك سوى المقارنة بين جوابنا وجوابك لنستفيد جميعا.
إنما بالنسبة لكراء المحلات السكنية والمهنية الخلاف أقل حدة بالنسبة لانتهاء المدة كسبب لإنهاء العقد لأن المشرع في القانون رقم 67.12 المتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني نص في المادة 45 على ما يلي:
يجب على المكري الذي يرغب في إنهاء عقد الكراء أن يوجه إشعارا بالإفراغ إلى المكتري يستند على أسباب جدية ومشروعة من قبيل :
استرداد المحل المكترى لسكنه الشخصي، أو لسكن زوجه، أو أصوله أو فروعه المباشرين من الدرجة الأولى أو المستفيدين - إن وجدوا - من الوصية الواجبة المؤسسة بمقتضى المادة 369 وما يليها من مدونة الأسرة ، أو المكفول المنصوص عليه في القانون رقم 15.01 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.172 في فاتح ربيع الآخر 1423 (13 يونيو 2002)؛
ضرورة هدم المحل المكترى وإعادة البناء أو إدخال إصلاحات ضرورية عليه تستوجب الإفراغ؛
التماطل في الأداء.
وعبارة " من قبيل " المستعملة في هذه المادة تدل على أن الأسباب التي جاء بها في المادة المذكورة هي على سبيل المثال.
إنما في جوابنا كنا أحرص على مصلحة السائل فنصحناه باعتماد السببين معا أي التماطل وانتهاء مدة العقد.