الإنذار بين الفسخ والمصادقة
بعد التحية و السلام
أستاذنا الفاضل
قمت كمكري سنة 2011 بمخاطبة المكتري بإنذار في إطار القواعد العامة من أجل الأداء والإفراغ و دون التقيد بشكليات الإنذار المستوجبة آنذاك قانونا (قانون 99.63) وذلك بغرض تطبيق مقتضيات الفصل 692 من قانون الإلتزامات والعقود.
إلا أنه وعند تحرير هذا الإنذار قمنا سهوا بإدراج عبارة "المصادقة على الإنذار عند عدم الأداء " عوض عبارة " فسخ العقد عند عدم الأداء".
ونعلم سيدي المحترم جيدا الفرق بين المسطلحين وإن جاز القول أنهما وجهين لعملة واحدة على اعتبار أن الفسخ مؤداه الإفراغ حثما و العكس صحيح. وأن العبارة الملائمة هنا هي الفسخ وليس المصادقة.
سيدي هل يبطل هذا الإنذار ولا يستقيم لمجرد هذا الخلط بين التسميتن أم أن الغاية قد تمت برغم هذا الخلط ألا وهي إثبات التماطل ليس إلا.
وهل تكون العبرة بالمقال الإفتتاحي وما يطلب فيه إن كان فسخا للعقد أو مصادقة على الإنذار بالإفراغ طالما أن هذا الإنذار في ذي الحالة هو مجرد وسيلة قانونية لإثبات التماطل ما دام انه لا يتطلب شكليات خاصة يتطلبها القانون ولا أهمية بالتالي لطلب الفسخ أو المصادقة.
مع ملاحظة أن عنوان الإنذار كان كالتالي
"إنذار غير قضائي"
وتقبلوا خالص التحيات
لا توجد تعليقات بعد
كن أول من يضيف تعليقاً