2 إجابتان
5.8k مشاهدة

مسطرة التصفية القضائية

سئل منذ 9 أعوام بواسطة ليلى بغداد
إجابة مختارة واحدة
5.8k مشاهدة

شركة تجارية توجد في وضعية صعبة ثم اصدار حكم بفتح مسطرة التصفية القضائية في حقها ثم نشره بالجريدة الرسمية ...
بعد مرور فترة تقدم أحد الدائنين في مواجهة الممثل القانوني للشركة بشكاية من أجل عدم توفير مؤونة شيك على اعتبار أنه يريد استخلاص دينه بواسطة الشيك مسحوب على الشركة .
فهل يجوز اعتقال الممثل القانوني للشركة في هده النازلة ؟؟؟
وهل يشكل الحكم بفتح مسطرة التصفية القضائية ظرفا استثنائيا يخول للدائن فقط التسجيل في لائحة الدائنين التي يمسكها السنديك ؟ ...
وما هي وجهة نظركم وشكرا

تعليقان أضف تعليق

مستخدم

استاذي الكريم شكرا على جوابك واريد استشارة قانونية خاصة أن كان ممكن

منذ 4 أشهر
46 إجابة - إدارة الموقع - مؤسس ومدير الموقع

يمكنك طرح استشارة خاصة وسيتم الجواب عليها في غضون 24 ساعة

منذ 4 أشهر

أضف تعليق

إجابتان
هذا الجواب برعاية Nozha
6.3k إجابة - مستشار قانوني - أكثر من 30 سنة خبرة في محاكم المغرب
اسأل هذا الخبير
هناك جدل في الوسط الحقوقي حول مدى تطبيق المادة 653 من مدونة التجارة والتي تنص على أنه يوقف حكم فتح المسطرة ويمنع كل دعوى قضائية يقيمها الدائنون أصحاب ديون نشأت قبل الحكم المذكور ترمي إلى:

- الحكم على المدين بأداء مبلغ من المال؛

- فسخ عقد لعدم أداء مبلغ من المال.

ومدى تطبيقعه على الدعاوى الجنائية المرفوعة ضد الشركة الخاضعة لأحد مساطر المعالجة.

وما دمتم تطلبون رأينا فإننا نميل إلى اعتبار هذا المقتضى ينطبق أيضا على الشيكات التي سحبتها الشركة قبل صدور حكم فتح المسطرة لأن إرغامها على ادائها بواسطة التهديد بالاعتقال يمس في الصميم الطابع الجماعي للمسطرة والتي تقتضي مساواة الدائنين وعدم اقتضائهم ديونهم إلا في إطار ما تنص عليه قواعد مساطر المعالجة التي تعد من النظام العام.

وعليه، ما على المشتكى به إذا ما تم تقديمه أمام النيابة العامة إلا أن يبرز كونه مجرد ممثل قانوني للشركة وأنها خاضعة للتصفية وأنه يطالب بتطبيق المادة 653 المشار إليها اعلاه.

والله الموفق
منذ 9 أعوام (معدّل: منذ 4 أشهر)
تصفيقتان

تعليق

مستخدم
هل يجب تقديم اعتراض على اداء شيكات الشركة لدى البنك بعد ان تمت مسطرة التصفية
منذ 4 أشهر (معدّل: منذ 4 أشهر)
تصفيق

تعليق واحد

6.3k إجابة - مستشار قانوني - أكثر من 30 سنة خبرة في محاكم المغرب

الاعتراض على أداء الشيكات لدى البنوك حدده القانون في حالات معينة ليس من بينها فتح مسطرة التصفية في حق ساحب الشيك بل يتعين أن تكون التصفية شملت الحامل للشيك أو المستفيد منه، وهكذا فقد نصت المادة 271 من مدونة التجارة على أنه لا يقبل تعرض الساحب على وفاء الشيك إلا في حالة فقدانه أو سرقته أو الاستعمال التدليسي للشيك أو تزويره أو في حالة التسوية أو التصفية القضائية للحامل. ويتعين على الساحب أن يؤكد كتابة تعرضه بصفة فورية كيفما كانت الوسيلة المستعملة في تلك الكتابة وأن يدعم ذلك بالوثائق الضرورية.
وبالتالي فإن الشركة باعتبارها هي من سحبت الشيك فلا يمكنها التعرض على أدائه في مواجهة الحامل إلا للأسباب المذكورة في المادة أعلاه.

منذ 4 أشهر (معدّل: منذ 4 أشهر)

موقع محكمتي لا يضمن صحة هذه الإجابة. الموقع فقط يضمن الإجابات من الأعضاء المعتمدين بعلامة 

5.4k مشاهدة
سئل بواسطة anouar
تم الرد عليه منذ 8 أعوام بواسطة أيمن - رجل قانون
5.4k مشاهدة
2.8k مشاهدة
2.8k مشاهدة
2k مشاهدة
سئل بواسطة Mohammednaiu
تم الرد عليه منذ 7 أعوام بواسطة أيمن - رجل قانون
2k مشاهدة
8.3k مشاهدة
سئل بواسطة zahimouad
تم الرد عليه منذ 4 أشهر بواسطة bara3imshm
8.3k مشاهدة
3.1k مشاهدة
سئل بواسطة Ayob2021
تم الاستعجال
تم الرد عليه منذ 3 أعوام بواسطة المستشار
3.1k مشاهدة